شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: من الإكراه

          ░5▒ باب: مِنَ الإكْرَاهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} الآية[النساء:19].
          قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شاءوا زَوَّجَهَا، وَإِنْ شاءوا لَمْ يُزَوِّجْوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَأَنْزَلَ الله ╡ هَذِهِ الآيَةُ في ذَلِكَ. [خ¦6948]
          وقال الزُّهرِيُّ وَمَالكٌ: فَيُمسِكُها حَتَّى تَمُوتَ فَيَرِثُهَا.
          قال المُهَلَّب: فائدة هذا الباب _والله أعلم_ ليعرِّفك أنَّ كلَّ من أمسك امرأته ولا أرب له فيها طمعًا أن تموت فلا يحلُّ له ذلك بنصِّ القرآن.