-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
- كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ باب: في بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ في الْحَقِّ وَغَيْرِهِ
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ في الْمَسْجِدِ؛ إِذْ خَرَجَ إِلَينَا(1) رَسُولُ اللهِ صلعم فَقَالَ: انْطَلِقُوا إلى يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَنَادَاهُم النَّبيُّ صلعم(2): يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، قَالَ: ذَلِكَ أُرِيدُ(3)، قَالَهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: اعْلَمُوا أَنَّ الأرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الأرْضُ لِلَّهِ وَلرَسُولِهِ). [خ¦6944]
قال المُهَلَّب: أمَّا ما باعه المضغوط في حقٍّ وجب عليه؛ فذلك ماضٍ سائغٌ لا رجوع فيه عند الفقهاء؛ لأنَّه يلزمه أداء الحقِّ إلى صاحبه من غير المبيع، فلمَّا لم يفعل كان / بيعه اختيارًا منه فلزمه(4).
ووجه الاستدلال على هذه المسألة من هذا الحديث هو أنَّ إخراج النبيِّ صلعم اليهود حقٌّ؛ لأنَّه إنَّما فعل ذلك بوحيٍ من الله، فأباح لهم بيع أموالهم فكان بيعهم جائزًا؛ لأنَّه لم يقع الإكراه على البيع من أجل أعيان الشيء المبيع، وإنَّما وقع من أجل الحقِّ الذي لزمهم في الخروج، فكذلك كان بيع من وجب عليه حقٌّ جائزًا، وأمَّا بيع المكره ظلمًا وقهرًا فقال محمَّد بن سحنون: أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور لا يلزمه. وقال الأبهريُّ: إنَّه إجماعٌ(5).
وقال مُطَرِّفٌ وابن عبد الحكم وأصبغ: وسواءٌ وصل الثمن إلى المضغوط، ثمَّ دفعه إلى الذي ألجأه إلى بيع ما باعه، أو كان الظالم هو تولَّى قبض الثمن من المبتاع؛ لأنَّه إنَّما يقبضه لغيره لا لنفسه، فإذا ظفر بمتاعه بيد من ابتاعه أو بيد من اشتراه من الذي ابتاعه فهو أحقُّ به، ولا شيء عليه من الثمن، وليتراجع به الباعة(6) بعضهم على بعضٍ حتَّى يرجع المبتاع الأوَّل على الظالم الذي وصل إليه الثمن، فإن فات المبتاع رجع بقيمته على الذي فات عنده، أو بالثمن الذي بيع به، أيُّ ذلك كان أكثر.
[1] في (ص): ((علينا)).
[2] زاد في (ص):((فقال)).
[3] في (ص): ((نريد)).
[4] في (ص): ((ولزمه)).
[5] في (ص): ((لإجماع)).
[6] زاد في (ص): ((بينهم)).