-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
- كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ باب: لا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ وَقَوله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ على الْبِغَاءِ} إلى {غفور(1) رَحِيمٌ}[النور:33]
فيه: خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ الأنْصَارِيَّةُ: (أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتِ النَّبيَّ صلعم، فَرَدَّ نِكَاحَهَا). [خ¦6945]
وفيه: عَائِشَةُ قَالَتْ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ في أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِي، فَتَسْكُتُ، قَالَ: سُكَاتُهَا إِذْنُهَا). [خ¦6946]
قال محمَّد بن سَحنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة، وقالوا: لا يجوز المقام عليه؛ لأنَّه لم ينعقد. وقال ابن القاسم: لا يلزم المكره ما أكره عليه من نكاحٍ أو طلاقٍ أو عتقٍ أو غيره. قال محمَّد بن سَحنون: وأجاز(2) أهل العراق نكاح المكره، وقالوا: لو أكره على أن ينكح امرأةً بعشرة ألاف درهمٍ وصداق مثلها ألف درهمٍ أنَّ النكاح جائزٌ وتلزمه الألف ويبطل الفضل.
قال محمَّدٌ: فكما أبطلوا(3) الزائد على الألف بالإكراه كذلك يلزمهم إبطالهم(4) النكاح بالإكراه، وقولهم خلاف السنَّة الثابتة في قصَّة خنساء، وفي أمره صلعم باستئمار النساء في أبضاعهنَّ، فلا معنى لقولهم، وأمَّا من جهة النظر فإنَّه نكاح على خيارٍ، ولا يجوز النكاح بالخيار، قاله سَحنون. وإنَّما شبَّهه بنكاح الخيار؛ لأنَّه إذا أجازه(5) ورضي به فإنَّما أجاز ما كان له ردُّه، فأشبه ما عقد على الخيار، لو مات أحدهما قبل مضي مدَّة الخيار لم يتوارثا عند جميع أصحاب مالكٍ.
قال سَحنون: فإن وطئها المكره على النكاح غير مكرهٍ على الوطء والرضا بالنكاح لزمه النكاح على المسمَّى من الصداق، ودُرِئ عنه الحدُّ، وإن قال: وطئتها على غير رضًا مني بالنكاح فعليه الحدُّ والصداق المسمَّى؛ لأنَّه مدَّعٍ لإبطال الصداق المسمَّى بهذا، وتحدُّ المرأة إن تقدَّمت وهي عالمةٌ أنَّه مكرهٌ على النكاح، وأمَّا المكرهة على النكاح وعلى الوطء فلا حدَّ عليها ولها الصداق ويحدُّ الواطئ، فاعلمه.
[1] قوله: ((غفور)) ليس في (ص).
[2] في (ص): ((أجاز)).
[3] في (ص): ((أبطل)).
[4] في (ص): ((إبطال)).
[5] في (ص): ((أجاز)).