-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ بَابٌ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فِي الكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ(1) وَلَاؤُهُ؟
فيهِ عَائِشَةُ: (أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطُوا(2) عَلَيْهَا الوَلاءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلعم فَقَالَ: اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). [خ¦6717]
اختلفَ العلماءُ في هذه المسألةِ، فقالَ مالكٌ والأوزاعيُّ: إذا أعتقَ أحدُ الشَّريكين عبدًا بينَه وبينَ غيرِه عن الكفَّارةِ، إنْ كانَ موسرًا أجزأه ويضمنُ لشريكِه حصَّتَه وإنْ كانَ معسرًا لم يُجْزِه(3)، وهوَ قولُ مُحَمَّدٍ وأبي يوسفَ والشَّافعيِّ وأبي ثورٍ.
وقالَ أبو حنيفةَ وبعضُ أصحابِه: لا يُجْزِئُه عن الكفَّارةِ موسرًا كانَ أو معسرًا.
وحُجَّةُ مالكٍ أنَّ للمعتقِ الموسرِ إذا لمْ يكنْ شريكُه يعتقُ نصيبَه فالعبدُ كلُّه على الموسرِ حرٌّ، فلذلك أجزأ عنده(4)، وحجَّة من لم(5) يُجِزِ العتق أنَّه أعتق نصف عبدٍ لا عبدًا كاملًا لأنَّ أصل أبي حنيفة أنَّ الشَّريك مُخَيَّرٌ إن شاء قوَّم على شريكه وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته وإن شاء أعتق فيكون الولاء بينهما نصفين.
وأمَّا الولاء فهو للمكفِّر المعتق عند جمهور العلماء لأنَّه لمَّا أعتق نصيبه وكان موسرًا أوجب عليه عتقه كلَّه، وقد قال ◙: ((الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) ولذلك أدخل البخاريُّ حديث بَرِيْرَةَ في هذا الباب.
[1] قوله: ((يكون)) ليس في (ز).
[2] في (ص): ((واشترطوا)).
[3] في (ز): ((يجزه)).
[4] قوله: ((وحجَّة مالكٍ أنَّ للمعتق الموسر إذا لم يكن شريكه يعتق نصيبه فالعبد كلُّه على الموسر حرٌّ، فلذلك أجزأ عنده)) ليس في (ص).
[5] قوله: ((لم)) ليس في (ص).