-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ بَابُ صَاعِ المَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ صلعم وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ.
فيهِ السَّائِبُ: قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلعم مُدًّا وَثُلُثًا(1) بِمُدِّكُمُ اليَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ في زَمَنِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ. [خ¦6712]
وفيهِ ابنُ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلعم المُدِّ الأوَّلِ، وفي كَفَّارَةِ اليَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلعم. [خ¦6713]
وَقَالَ مَالِكٌ: لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيرٌ فَضَرَبَ(2) مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ صلعم بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ؟ قُلْنَا: كُنَّا نُعْطِي بِمُدِّ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: أَفَلا تَرَى أَنَّ الأمْرَ إِنَّمَا يَعُودُ إلى مُدِّ النَّبِيِّ صلعم.
وفيهِ أَنَسٌ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم(3): (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ في مِكْيَالِهِمْ وَمُدِّهِمْ(4) وَصَاعِهِمْ). [خ¦6714]
قولُه(5): (كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلعم مُدًّا وَثُلُثًا(6)) يدلُّ أنَّ مُدَّهُم كانَ(7) ذلكَ الوقتِ حينَ حَدَّثَ بِه السَّائِبُ وزنُه أربعةَ أرطالٍ، فإذا(8) زيدَ عليه ثُلُثُه، وذلكَ رطلٌ وثلثٌ قامَ منهُ خمسةُ أرطالٍ وثُلُثٍ، وهوَ الصَّاعُ بدليلِ أنَّ مدَّ النَّبيِّ صلعم فيه رطلٌ وثُلُثٌ، وصاعُه أربعةُ أمدادٍ بمدِّه ◙، وأمَّا مقدارُ ما زيدَ فيهِ في زمنِ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ فلا يُعْلَمُ ذلكَ إلَّا بخبرٍ.
وقولُه: (إنَّ ابنَ عُمَرَ كانَ يُعطِي زكاةَ رمضانَ وفي كفَّارةِ اليمينِ بمُدِّ النَّبيِّ صلعم الأوَّلِ)، فإنَّما وصفَ مُدَّ النَّبيِّ صلعم بالأوَّلِ(9) ليُفَرِّقَ بينَه وبينَ مُدِّ هِشَامٍ الحادثِ الَّذي أحدثَه أهلُ المدينةِ في كفَّارةِ الظِّهَارِ لتغليظِها(10) على المتظاهرِين الَّذين شهدَ اللهُ عليهمِ(11) أنَّهم يقولُونَ منكرًا مِنَ القولِ وزورًا، فجعلُوها بمُدِّ هِشَامٍ، وهوَ أكبرُ مِنْ مُدِّ النَّبيِّ صلعم بثُلُثَي مُدٍّ، ولمْ يكنْ للنَّبيِّ صلعم إلَّا مُدٌّ واحدٌ، وهوَ الَّذي نقلَه أهلُ المدينةِ وعَمِلَ بِه النَّاسُ إلى اليومِ.
والفقهاءُ على قولَين في كفَّارةِ الأَيمانِ، فطائفةٌ تقولُ: إنَّ الكفَّاراتِ كلَّها بمُدِّ النبَّيِّ صلعم مُدٌّ مُدٌّ لكلِّ مسكينٍ، وكذلكَ الإطعامُ على مَنْ(12) فَرَّطَ في صيامِ(13) رمضانَ حتَّى يأتي رمضانُ آخرُ، وهوَ قولُ مالكٍ والشَّافعيِّ على ما ثبتَ في هذه الأحاديثِ وحديثِ الواقعِ على أهلِه في رمضانَ.
وقالَ أهلُ العراقِ: الكفَّاراتُ كلُّها مُدَّانِ مُدَّانِ لكلِّ مسكينٍ، قياسًا على ما أجمعُوا عليهِ مِنْ فديةِ الأَذَى في حديثِ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ أنَّ النَّبيَّ صلعم أمرَه أنْ يُطعِمَ كلَّ مسكينٍ نصفَ صاعٍ.
قالَ المُهَلَّبُ: وإنَّما دَعَا(14) النَّبيُّ صلعم لهم بالبركةِ في مكيالِهم ومدِّهم وصاعِهم(15) فإنَّه خَصَّهم مِنْ بركةِ دعوتِه بما اضطرَّ أهلُ الأرضِ كلَّها إلى أنْ يشخصُوا إلى المدينةِ ليأخذُوا هذا المعيارَ المدعو لَه بالبركةِ، وينقلُوه إلى بلدانِهم، ويكونُ ذلكَ سُنَّةً في معايشِهم وما افترضَه(16) اللهُ عليهم لعيالِهم، وقدْ تَقَدَّمَ في كتابِ الوضوءِ والغسلِ [خ¦201] الحُجَّةُ لمقدارِ مدِّه وصاعِه ◙ بما فيهِ مقنعٌ.
[1] في (ص): ((وثلث)).
[2] زاد في (ص): ((لكم)).
[3] في (ص): ((قال ◙)).
[4] في (ز): ((ومدِّ)).
[5] في (ص): ((وقوله)).
[6] في (ص): ((مدٌّ وثلث)).
[7] قوله: ((كان)) ليس في (ص).
[8] في (ص): ((وإذا)).
[9] في (ص): ((الأوَّل)).
[10] في (ص): ((ليغلظها)).
[11] في (ص): ((شهد عليهم)).
[12] في (ص): ((الإطعام عمَّن)).
[13] قوله: ((صيام)) ليس في (ص).
[14] في (ز): ((وأمَّا دعاء)).
[15] في (ص): ((وصاعهم ومدِّهم)).
[16] في المطبوع: ((ما افترض)).