شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا

          ░7▒ بَابُ عِتْقِ المُدَبَّرِ وَأُمِّ الوَلَدِ وَالمُكَاتَبِ فِي الكَفَّارَةِ وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا. وَقَالَ طَاوُسٌ: يُجْزِئُ المُدَبَّرُ، وَأُمُّ الوَلَدِ.
          فيهِ جَابِرٌ: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ النَّبيَّ صلعم، فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِهِ(1) مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ). [خ¦1716]
          اختلفَ العلماءُ في هذا البابِ فقالَ مالكٌ: لا يجوزُ أنْ يعتقَ في الرِّقابِ الواجبةِ مكاتَبٌ ولا مُدَبَّرٌ ولا أمُّ ولدٍ(2) ولا مُعتَقٌ إلى سنينَ، وهوَ قولُ الكوفيِّينَ والأوزاعيِّ والشَّافعيِّ، إلَّا أنَّ الشَّافعيَّ أجازَ عتقَ المُدَبَّرِ وأنَّ الكوفيِّينَ والأوزاعيَّ(3) قالُوا: إنْ كانَ المكاتَبُ قدْ أَدَّى شيئًا مِنْ كتابتِه فلا يجوزُ عتقُه في الكفَّارةِ، وإنْ لمْ يُؤَدِّ شيئًا جازَ عتقُه، وبِه قالَ اللَّيْثُ وأحمدُ وإِسْحَاقُ.
          وفيهِ قولٌ ثالثٌ: أنَّ عتقَه يُجزِئُ وإنْ أَدَّى بعضَ كتابتِه، قالَ: لأنَّ المكاتَبَ عبدٌ ما بقيَ عليهِ درهمٌ فهوَ يُبَاعُ، وقدِ اشترَت عائشةُ بَرِيْرَةَ بأمرِ النَّبيِّ صلعم. هذا قولُ أبي ثَوْرٍ.
          وحُجَّةُ مالكٍ ومَنْ وافقَه أنَّ المكاتَبَ والمُدَبَّرَ وأمَّ الولدِ قدْ ثَبَتَ لهم عقدُ حرِّيَّةٍ لا سبيلَ إلى رفعها، واللهُ تعالى إنَّما ألزمَ مَنْ عليهِ(4) عتقُ رقبةٍ واجبةٍ أنْ يبتدئَ عتقها مِنْ غيرِ عقدِ حرِّيَّةٍ تَقَدَّمَت فيها قبلَ عتقِه، فقالَ(5) تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}[المجادلة:3]ولمْ يَقُلْ بعض رقبةٍ. واحتَجَّ الشَّافعيُّ في أنَّ(6) المُدَبَّرَ يُجْزِئُ عتقُه في الكفَّارةِ بحديثِ جابرٍ أنَّ النَّبيَّ صلعم باعَ المُدَبَّرَ على الَّذي لمْ يكنْ لَه مالٌ غيره مِنْ نُعَيْمِ بنِ(7) النّحَّامِ، وقالَ: لمَّا جازَ بيعُه جازَ عتقُه في الكفَّارةِ وغيرِها، لأنَّه لوْ كانَتْ فيهِ شعبةٌ مِنَ الحرِّيَّةِ لمْ يبعْه النَّبيُّ صلعم.
          وقالَ المالكيُّونَ(8): مَنْ جَعَلَ جوازَ البيعِ حُجَّةٌ على جوازِ عتقه(9)، فقولُه غيرُ صحيحٍ، لأنَّ كثيرًا ممَّنَ يُجَوِّزُ بيعه لا(10) يجوِّزُ عتقه مثلُ الأعمى والمقعدِ وشبهه.
          وقالَ مالكٌ والكوفيُّونَ: إنَّما بِيْعَ المُدَبَّرُ في حديثِ جابرٍ، لأنَّ تدبيرَه كانَ سفهًا، وكانَ مِنَ الإعلانِ بسوءِ النَّظَرِ لنفسِه، فلذلكَ رَدَّه النَّبيُّ صلعم، لأنَّ تدبيرَه كلا تدبيرٍ، وبهذا الحديثِ احتَجَّ بعضُ العلماءِ في جوازِ نقضِ أفعالِ السَّفِيهِ قبلَ أنْ يُوَلَّى عليهِ، وأمَّا التَّدبيرُ الصَّحيحُ بخلافِ(11) هذا، لا يجوُز أنْ يُباَعَ مَنْ ثَبَتَ لَه ذلكَ لأنَّه قدْ ثَبَتَ لَه شرطُ الحرِّيَّة بعدَ الموتِ.
          وأمَّا عتقُ أمِّ الوِلد في الرِّقِاب الواجبةِ، فإنَّ فقهاءَ الأمصارِ على أنَّه لا يجوزُ عتقُها في ذلكَ مِنْ أجلِ أنَّه قدْ ثَبَتَ لها شرطُ الحرِّيَّةِ بعدَ موتِ سيِّدِها، على ما حَكَمَ بِه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ بحضرةِ الصَّحَابَةِ، وما ذكرَه البخاريُّ عَنْ طاوسٍ أنَّه أجازَ عتقُها في الرِّقابِ الواجبةِ فهوَ قولُ النَّخَعِيِّ والحَسَنِ البَصْرِيِّ، وحُجَّتُهم الإجماعُ على أنَّ أحكامَها في جراحِها وحدودِها أحكامُ أَمَةٍ، لا أحكامُ حُرَّةٍ.
          وأمَّا عتقُ ولدِ الزِّنا في الرِّقَابِ الواجبةِ(12)، فأجازَ عتقَه جمهورُ(13) الفقهاءِ، رُوِيَ(14) ذلكَ عَنْ / عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ وعائشةَ وجماعةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ♥، وقالَ عطاءٌ والشَّعْبِيُّ والنَّخَعِيُّ(15): لا يجوزُ عتقُه، وهوَ قولُ الأَوْزَاعِيِّ وبما(16) رُوِيَ عن أبي هريرةَ أنَّ النَّبيَّ صلعم قالَ فيهِ: ((إِنَّه شَرُّ الثَّلَاثَةِ)). فقدْ رُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ(17) وعائشةَ إنكارُ ذلكَ، قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ولو كانَ شرُّ الثَّلَاثَةِ ما استوى بأمِّه حتَّى تضعه، وقالَتْ عائشةُ: ما عليهِ مِنْ ذنبِ أبويهِ شيءٌ، ثمَّ قَرَأَتْ: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[الأنعام:164].


[1] في (ص): ((يشتريه)).
[2] في (ز): ((الولد)).
[3] قوله: ((والشَّافعيِّ، إلَّا أنَّ الشَّافعيَّ أجاز عتق المدَّبر، وأنَّ الكوفيِّين والأوزاعيَّ)) ليس في (ز).
[4] قوله: ((من عليه)) ليس في (ص).
[5] قوله: ((عتقه فقال)) ليس في (ص).
[6] قوله: ((أنَّ)) ليس في المطبوع.
[7] قوله: ((ابن)) ليس في المطبوع.
[8] في (ز): ((وقال بعض المالكيَّة)).
[9] في (ز): ((العتق)).
[10] في (ص): ((ولا)).
[11] في (ز): ((فبخلاف)).
[12] قوله: ((فهو قول النَّخَعِيِّ والحسن البصريِّ، وحجَّتهم الإجماع على أنَّ أحكامها في جراحها وحدودها أحكام أَمَةٍ، لا أحكام حُرَّةٍ، وأمَّا عتق ولد الزِّنا في الرِّقاب الواجبة)) ليس في (ز).
[13] قوله: ((جمهور)) ليس في (ص).
[14] في (ز): ((وروي)).
[15] العبارة في (ص): ((عمر بن الخطَّاب، وعن إبراهيم بن الأدهم أنَّه روى حديث والشَّعبي والنَّخعي)).
[16] في المطبوع: ((وما)).
[17] العبارة في (ص): ((لا يجوز عتقه، وسلَّمه إليه القاضي وكان ذلك... ◙ قال فيه: ((شَرُّ الثَّلاثة))، فقد رُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ)).