-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ بَابُ قَوْلِهِ تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}[التَّحريم:2]ومَتَى تَجِبُ الكَفَّارَةُ عَلَى الغَنِيِّ وَالفَقِيرِ.
فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِيِّ صلعم فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ(1): مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ على امْرَأَتِي في رَمَضَانَ، قَالَ: تَسْتَطِيعُ أَنْ(2) تُعْتِقَ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ(3): فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ(4): فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اجْلِسْ فَجَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبيُّ بِعِذْقٍ فِيهِ تَمْرٌ _وَالعِذْقُ المِكْتَلُ_ قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ)(5) الحديثَ. [خ¦6709]
أرادَ البخاريُّ ☼ أنْ يُعَرِّفَكَ أنَّ الكفَّارةَ تجبُ بعدَ الحنثِ وانتهاكِ الذَّنبِ، وستأتي مذاهبُ العلماءِ في الكفَّارةِ قبلَ الحنثِ أوْ بعدَه(6) بعدَ هذا إنْ شاءَ اللهُ تعالى [خ¦6721]، وقدْ تَقَدَّمَ ما للعلماءِ في الفقيرِ تجبُ عليهِ الكفَّارةُ ولا يجدُ ما(7) يُكَفِّرُ، هلْ تسقطُ عنهُ أوْ تبقى في ذِمَّتِه إلى حالِ يُسرِه في كتابِ الصِّيَامِ(8) [خ¦1936].
واستَدَلَّ مالكٌ والشَّافعيُّ بهذا الحديثِ أنَّ الإطعامَ في كفَّاراتِ(9) الأَيمانِ مُدٌّ لكلِّ مسكينٍ، لأنَّ المِكْتَلَ الَّذي أُتِيَ بِه النَّبيُّ صلعم وقالَ للوَاطِئِ: خُذْه فتَصَدَّقْ بِه، كانَ فيهِ خمسةَ عشرَ صاعًا، وذلكَ سِتُّونَ مُدًّا، فالَّذي يصيبُ كلَّ مسكينٍ منهم مُدٌّ(10).
وزَعَمَ الكوفيُّونَ أنَّه قدْ يجوزُ أنْ يكونَ النَّبيُّ صلعم لمَّا عَلِمَ حاجةَ الرَّجُلِ أعطاهُ المِكْتَلَ مِنَ التَّمرِ بالخمسةِ عشرَ صاعًا ليستعينَ بِه فيما وَجَبَ عليهِ لا على أنَّه جميعُ ما وَجَبَ عليهِ، كالرَّجُلِ يشكُو إلى الرَّجُلِ ضعفَ حالِه وما عليهِ مِنَ الدَّينِ فيقولُ لَه: خُذْ هذه العشرةَ دراهمٍ اقضِ(11) بها دَينَك، ليسَ على أنَّها تكونُ قضاءً عَنْ(12) جميعِ دَيْنِه، ولكنْ على أنْ تكونَ قضاءً لمقدارِها مِنْ دَيْنِه.
وهذه دعوى لا دليلَ عليها إلَّا الظَّنَّ والظَّنُّ لا يُغني مِنَ الحقِّ شيئًا، وقولُ مالكٍ أولى بالصَّوابِ، وهوَ ظاهرُ الحديثِ، لأنَّ النَّبيَّ صلعم لمْ يذكرْ لَه(13) مقدارَ ما تَبَّقَى عليهِ مِنَ الكفَّارةِ بعدَ الخمسةِ عشرَ صاعًا(14)، ولمْ يكن يسعه السُّكوت على(15) ذلكَ حتَّى يُبَيِّنَه لأنَّه ◙ بُعِثَ مُعَلِّمًا.
[1] في (ص): ((فقال)).
[2] قوله: ((أنْ)) ليس في (ص).
[3] زاد في (ص): ((فهل)).
[4] قوله: ((قال)) ليس في (ص).
[5] قوله: ((فَجَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبيُّ بِعَذَقٍ فِيهِ تَمْرٌ _وَالعَذَقُ المِكْتَلُ_ قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ)) ليس في (ز).
[6] في (ز): ((وبعده)).
[7] في (ز): ((بما)).
[8] زاد في (ز): ((فأغنى عن إعادته)).
[9] في (ص): ((كفَّارة)).
[10] في (ز): ((مدٌّ)) تكرر.
[11] في (ص): ((فاقض)).
[12] في (ص): ((من)).
[13] قوله: ((له)) ليس في (ص).
[14] في (ز): ((بعد الصَّاع)).
[15] في (ص): ((عن)).