-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ بَابُ قَوْلِ اللهِ ╡: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ}[النِّساء:92]وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى؟
فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ(1)). [خ¦6715]
اختلفَ العلماءُ في عتقِ غيرِ المؤمنةِ في كفَّارةِ اليمينِ، فقالَ مالكٌ والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ: لا تُجزِئُ إلَّا رقبةٌ(2) مؤمنةٌ، وأجازَ عَطَاءُ بنُ أبي رَبَاحٍ عتقَ غيرِ المؤمنةِ، وهوَ قولُ الكوفيِّينَ وأبي ثَوْرٍ، واحتَجَّ الكوفيُّونَ بأنَّ(3) اللهَ إنَّما شَرَطَ الرَّقبةَ المؤمنةَ في كفَّارةِ قتلِ الخطأِ خاصَّةً، ولم يشترطِ المؤمنةَ في كفَّارةِ اليمينِ باللهِ ولا في كفَّارةِ الظِّهَارِ فلا يجبُ أنْ يتعدَّى بالمؤمنةِ غيرَ الموضعِ الَّذي ذكرَها اللهُ ╡(4).
قالَ الطَّحَاوِيُّ: فلا تُقَاسُ الرَّقبةُ على الرَّقبةِ كما لمْ يُقَسِ الصَّومُ المطلقُ على المتتابعِ، وكما لمْ يُجعَلِ الإطعامَ في / القتلِ بدلًا مِنَ الصَّومِ قياسًا على الظِّهَارِ.
وحُجَّةُ القولِ الأوَّلِ أنَّ اللهَ تعالى لمَّا شَرَطَ في كفَّارةِ قتلِ الخطأِ الرَّقبةَ المؤمنةَ وكانَتْ كفَّارةً ثمَّ ذكرَ في كفَّارةِ اليمينِ وكفَّارةِ الظِّهَارِ رقبةً ولمْ يذكرْ(5) مؤمنةً ولا غيرَ مؤمنةٍ، وكانَتْ كفَّارات كلُّها وَجَبَ اعتبارُ(6) المؤمنةِ في كلِّ موضعٍ، ألا تَرَى أنَّ اللهَ تعالى شَرَطَ العدالةَ في الشَّهادةِ بقولِه تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء}[البقرة:282]ثمَّ قَالَ في موضعٍ آخرَ: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}[البقرة:282]ولمْ يختلفِ العلماءُ أنَّ العدالةَ مِنْ شرطِ الإشهادِ في التَّبايعِ، وَجَبَ أنْ يكونَ مثل ذلكَ في الرَّقبةِ، وهذا عندَهم مِنْ بابِ المجملِ الَّذي يقضي عليه المُفَسَّرُ، فلمَّا فَسَّرَ أمرَ الرَّقبةِ في الموضعِ الواحدِ استغنى عَنْ إعادتِها في كلِّ موضعٍ، ألا تَرَى أنَّ النَّبيَّ صلعم إنَّما حَضَّ على عتقِ المؤمنِ لأنَّه(7) أزكى وأطهرُ، ولمْ يختلفِ العلماءُ في جوازِ عتقِ الكافرِ في التَّطَوُّعِ، واحتَجَّ مالكٌ في ذلكَ بقولِ اللهِ تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}(8)[محمَّد:4]فالمَنُّ العتق للمشركينَ، وقدْ مَنَّ رَسُولُ اللهِ صلعم على جماعةٍ منهم.
[1] في (ص): ((بفرجها)).
[2] في المطبوع: ((برقبة)).
[3] في (ص): ((أنَّ)).
[4] زاد في (ص): ((فيه)).
[5] العبارة في (ص): ((قياسًا على المذهب... قوله: ومن لم يمت فذلك استعارة قتل الخطأ الرَّقبة المؤمنة وكانت كفَّارة اليمين صوم ثلاثة أيَّامٍ... ظهار رقبة ولم يذكر)).
[6] في (ص): ((اعتبار)) غير واضحة.
[7] في (ز): ((المؤمنين لأنَّهم)).
[8] قوله: (({فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً})) ليس في (ص).