شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا

          ░4▒ بَابٌ: يُعْطِي في الكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا(1)
          وذكرَ(2) فيهِ حديثَ أبي هُرَيْرَةَ: وأنَّ(3) النَّبيَّ صلعم قَالَ لَهُ: (أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ). [خ¦6711]
          قالَ المُهَلَّبُ: قالَ اللهُ تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}[المائدة:89]فجاءَ هذا اللَّفظُ مبهمًا بغيرِ شرطٍ قريبٍ ولا بعيدٍ، وبَيَّنَ النَّبيُّ صلعم في كفَّارةِ المفطرِ في رمضانَ أنَّه جائزٌ في الأقاربِ لقولِه(4): (أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)، فقاسَ البخاريُّ بذلكَ المبهمَ مِنْ كفَّاراتِ الأَيمانِ باللهِ لأنَّه(5) مُفَسَّرٌ، والمُفَسَّرُ يقضي على المجملِ، إلَّا أنَّ أكثرَ العلماءِ على أنَّ الفقيرَ تبقى الكفَّارةُ في ذِمَّتِه، فمَنْ قالَ هذا فلا يُجِيزُ(6) أنْ يُعطِيَ الكفَّارةَ أحدًا(7) مِنْ أهلِه ممَّنْ(8) تلزمُه نفقتُه إلَّا وتكونُ باقيةً في ذمَّتِه، وإنْ كانَ ممَّنْ لا تلزمُه نفقتُه(9) فيجوزُ / أنْ يُعطِيَهم ويُجزِئُه في الكفَّارةِ، وقدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ هذا في كتابِ الصِّيَامِ(10) [خ¦1936].


[1] في (ز): ((مَسَاكِينَ أَقْرِبَاءَ كَانَوا أَوْ بُعَدَاءَ)).
[2] قوله: ((وذكر)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((فيه أبو هريرة أنَّ)).
[4] في (ص): ((بقوله)).
[5] في (ص): ((من كفَّارة الإيمان بالدّلالة)).
[6] في (ز): ((يجوز)).
[7] قوله: ((أحدًا)) ليس في (ز).
[8] في (ز): ((من)).
[9] في (ص): ((نفقتهم)).
[10] العبارة في (ص): ((فيجوز أن يعطيهم من ذلك كلَّ مسكين مدًّا وسيأتي في كتاب الصِّيام)).