-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ بَابٌ: يُعْطِي في الكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا(1)
وذكرَ(2) فيهِ حديثَ أبي هُرَيْرَةَ: وأنَّ(3) النَّبيَّ صلعم قَالَ لَهُ: (أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ). [خ¦6711]
قالَ المُهَلَّبُ: قالَ اللهُ تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}[المائدة:89]فجاءَ هذا اللَّفظُ مبهمًا بغيرِ شرطٍ قريبٍ ولا بعيدٍ، وبَيَّنَ النَّبيُّ صلعم في كفَّارةِ المفطرِ في رمضانَ أنَّه جائزٌ في الأقاربِ لقولِه(4): (أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)، فقاسَ البخاريُّ بذلكَ المبهمَ مِنْ كفَّاراتِ الأَيمانِ باللهِ لأنَّه(5) مُفَسَّرٌ، والمُفَسَّرُ يقضي على المجملِ، إلَّا أنَّ أكثرَ العلماءِ على أنَّ الفقيرَ تبقى الكفَّارةُ في ذِمَّتِه، فمَنْ قالَ هذا فلا يُجِيزُ(6) أنْ يُعطِيَ الكفَّارةَ أحدًا(7) مِنْ أهلِه ممَّنْ(8) تلزمُه نفقتُه إلَّا وتكونُ باقيةً في ذمَّتِه، وإنْ كانَ ممَّنْ لا تلزمُه نفقتُه(9) فيجوزُ / أنْ يُعطِيَهم ويُجزِئُه في الكفَّارةِ، وقدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ هذا في كتابِ الصِّيَامِ(10) [خ¦1936].
[1] في (ز): ((مَسَاكِينَ أَقْرِبَاءَ كَانَوا أَوْ بُعَدَاءَ)).
[2] قوله: ((وذكر)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((فيه أبو هريرة أنَّ)).
[4] في (ص): ((بقوله)).
[5] في (ص): ((من كفَّارة الإيمان بالدّلالة)).
[6] في (ز): ((يجوز)).
[7] قوله: ((أحدًا)) ليس في (ز).
[8] في (ز): ((من)).
[9] في (ص): ((نفقتهم)).
[10] العبارة في (ص): ((فيجوز أن يعطيهم من ذلك كلَّ مسكين مدًّا وسيأتي في كتاب الصِّيام)).