عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر
  
              

          2383- 2384- (ص) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بن خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ التَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ.
          (ش) مطابقته للترجمة في قوله: (إلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا) وقد ذكرنا وجهه فيما سبق.
          والحديث سبق أيضًا في (باب بيع الثمر على رؤوس النخل) فَإِنَّهُ أخرجه هناك عَن عليِّ بن عبد الله عن سفيان قال: قال يحيى بن سعيدٍ: سمعتُ بُشيرًا قال: سمعت سهل ابن أبي حَثْمَة... إلى آخره، وهنا أخرجه عن (زَكَرِيَّاءَ بْنِ يَحْيَى) الطائيِّ الكوفيِّ، عَن (أَبِي أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة، عَن (الوَلِيدِ بنِ كَثِيرٍ) ضدُّ (القليل)، عن (بُشَيْرٍ) بِضَمِّ الباء المُوَحَّدة وفتح الشين المُعْجَمة (ابْنِ يَسَارٍ) بفتح الياء آخر الحروف، وبالسين المُهْمَلة... إلى آخره، وقد مرَّ الكلام فيه هناك مستوفًى.
          (ص) قَالَ أبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ ابنُ إِسْحَاق: حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُ.
          (ش) هكذا وقع في رواية الأصيليِّ وكريمة، وفي رواية أبي ذرٍّ وأبي الوقت: <قال: وقال ابن إسحاق>.
          و(أَبُو عَبْدِ اللهِ) هو البُخَاريُّ نفسه، و(ابْنُ إِسْحَاق) هو مُحَمَّد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازي» و(بُشَيْرٌ) هو المذكور آنفًا، وعلى رواية الأصيليِّ هو معلَّق.