-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
باب: في الشرب
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب شرب الأعلى قبل الأسفل
-
باب شرب الأعلى إلى الكعبين
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب كتابة القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (ص) بابُ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلعم .
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم قول النَّبِيِّ صلعم : «لا حِمى إلَّا لله ولرسوله»، وعقَدَ هذه الترجمة بلفظ حديثِ الباب مِن غير زيادةٍ عليه.
و(الحِمَى) بكسر الحاء وفتح الميم بلا تنوينٍ، مقصورٌ، وفي «المغرِب»: «الحمى» موضع الكلأ يُحمى من الناس ولا يُرعى ولا يُقرَّب، وفي «الصحاح»: حميتُه حِمايةً؛ أي: دفعتُ عنه، وهذا شيءٌ حِمًى على (فَعِل) أي: محظورٌ لا يُقرَب.
قُلْت: دلَّ هذا أنَّ لفظ (حِمَى) اسمٌ غيرُ مصدر، وهو على وزن (فِعَل) بكسر الفاء بمعنى (مَفعول) أي: مَحميٌّ محظور، هذا معناه اللُّغويُّ، ومعناه الاصطلاحيُّ: ما يَحمي الإمامُ مِنَ الموات لمواشٍ بعينها، ويُمنَعُ سائر الناس مِنَ الرعي فيها، وقال ابن الأثير: قيل: كان الشريف في الجاهليَّة إذا نزل أرضًا في حيِّه؛ استَعْوى كلبًا، فحمى مَدى عُواءِ الكلب لا يَشركه فيه غيرُه، وهو يُشارك القومَ في سائر ما يَرْعَون فيه، فنهى النَّبِيُّ صلعم عن ذلك، وأضاف الحِمى إلى الله ورسوله؛ أي: إلَّا ما يُحمَى للخيل التي تُرْصَد للجهاد، والإبل التي يُحمل عليها في سبيل الله، وإبل الزكاة وغيرها؛ كما حمى عُمَر بن الخَطَّاب ☺ النَّقيع _بالنون_ لِنَعَم الصدقة والخيل المُعدَّة في سبيل / الله.
قيل: فيه نظرٌ؛ من حيث إنَّ الملوك والأشراف كانوا يَحمُونَ بما شاؤوا، فلم يَحكِ أحدٌ أنَّهم كانوا يحمُون بالكلب إلَّا ما نُقِل عن وائل بن ربيعة التغلبيِّ، فغلب عليه اسمُ كُلَيب؛ لأنَّه حَمَى الحِمَى بعُواء كلبٍ كان يقطع يديه ويَدَعه وسط مكانٍ يريده، فأيَّ موضع بلغ عُواؤُه لا يقربُه أحدٌ، وبسببه كانت حَرْبُ البَسوس المشهورة، وقال ابن بَطَّالٍ: أصل «الحِمَى» المنعُ؛ يعني: لا مانع لِما لا مالكَ له مِنَ الناس من أرضٍ أو كلأٍ إلَّا الله ورسولُه، قال: وذكر ابن وهب أنَّ النقيعَ الذي حماه سيِّدُنا رسول الله صلعم قدرُه مِيلٌ في ثمانية أميالٍ، و(النَّقِيع) بالنون المفتوحة والقاف المكسورة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة وفي آخره عين مُهْمَلة، على عشرين فرسخًا مِنَ المدينة، وقيل: على عشرين مِيلًا، ومساحته بريدٌ في بريد، قال ياقوت: وهو غيرُ نَقيع الخَضِمَات الذي كان عُمَر بن الخَطَّاب ☺ حَماه، وعكس ذلك أبو عُبَيد البكريُّ، وزعم الخَطَّابيُّ أنَّ مِنَ الناس مَن يقوله بالباء المُوَحَّدة، وهو تصحيف، والأصل في (النَّقيع) أنَّهُ كلُّ موضع يُستَنقع فيه الماء، وزعم ابنُ الجوزيِّ أنَّ بعضهم ذهب إلى أنَّهما واحد، والأَوَّل أصحُّ.