-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
باب: في الشرب
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب شرب الأعلى قبل الأسفل
-
باب شرب الأعلى إلى الكعبين
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب كتابة القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ (ص) باب الْقَطَائِعِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حُكمِ القطائع؛ وهو جمع (قَطِيعة)، مِن أقطعه الإمام أرضًا يتملَّكه ويستبدُّ به وينفرد، والإقطاع يكون تمليكًا وغير تمليك، وإقطاع الإمام تسويغه مِن مال الله ╡ لِمَن يراه أهلًا لذلك، وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض، وهو أن يُخرِج منها شيئًا يحوزه، إمَّا أن يُمَلِّكه إيَّاه فيُعَمِّره، أو يَجعل له غَلَّته مُدَّةً.
قُلْت: في صورة التمليك يملك الذي أُقطِعَ له _وهو الذي يسمَّى المُقطَع له_ رقبةَ الأرض، فيصير ملكًا له يتصرَّف فيه تصرُّف المُلاك في أملاكهم، وفي صورة جعل الغلَّة له لا يملك إلَّا منفعة الأرض دون رقبتها، فعلى هذا يجوز للجنديِّ الذي يُقطع له أن يؤجر ما أقطع له؛ لأنَّه يملك منافعها وإن لم يملك رقبته، وله نظائرُ في الفقه؛ منها: أنَّهُ إذا وقعت المصالحة على خدمة عبدٍ سنةً؛ كان للمصالح أن يؤجِّره، ومعلومٌ أنَّهُ لا يملك رقبته، وإِنَّما يملك منفعته، ومنها: أنَّ المستؤجر يملك إجارة ما استأجره وإن كان لا يملك منه إلَّا المنفعة، ومنها: أنَّ الوقف بأن غلَّته لفلان صحيح، وله أن يؤجِّره في الصحيح، ذكره في «المحيط»، ومنها: أنَّ أمَّ الوليد يجوز لسيِّدها أن يؤجِّرها، مع أنَّهُ لا يملك منها سوى منفعتها، فإذا جازت له الإجارة تجوز لها المزارعة أيضًا؛ لأنَّ القُرى والأراضي في الممالك الإسلاميَّة لا يمكن أن يُنتَفع بها إلَّا بالكراب والزراعة ومباشرة أعمال الفلاحة مِنَ السَّقي والحصاد والدِّياس والتذرية، وغير ذلك مِنَ الأمور التي يتوقَّف عليها الاستغلال، وذلك لا يحصل إلَّا بالمزارعة عليها، أو بإيجارها لِمَن يقوم بهذه الأعمال، فإنَّ الجُندَ لا يقدرون على القيام بذلك بأنفسهم؛ إذ لو أمروا بذلك لصاروا أَكرَة، وتعطَّل المعنى المطلوب منهم، وهو القيام بما أُعِدُّوا له مِن مصالح المسلمين؛ وهي قتال أعداء الإسلام، وردع المفسدين، وقمع الخارجين، وصون الأموال والأنفس مِنَ السُّرَّاق واللصوص وقطَّاع الطريق، وحِفظِ مراصد الطرقات، ومواطن المرابطات، فمتى اشتغل الجند بذلك تفوت تلك المصالح، كما قال أصحابنا في رزق القاضي: إنَّهُ إذا كان فقيرًا فالأفضل له _بل الواجب عليه_ الأخذ؛ لأنَّه متى اشتغل بالكسب أقعد عَن إقامته فرض القضاء، فإذا كان الأمر كذلك يجوز لهم الانتفاع بالذي يقطع لهم بالإجارة أو المزارعة، فبأيِّهما تمكَّن الجنديُّ فعل، أَمَّا المزارعة فعلى قول الصاحبين، فَإِنَّها في معنى الإجارة، فليزارع الجندُ على قولهما بالشروط التي ذكراها، كما هي محرَّرة في كتب الفقه، والله أعلم.