-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
باب: في الشرب
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب شرب الأعلى قبل الأسفل
-
باب شرب الأعلى إلى الكعبين
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب كتابة القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ (ص) بابٌ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ مَمَرّ / أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان أمرِ الرجل الذي يكون له ممرٌّ؛ أي: حقُّ المرور، أو يكون له حقُّ شِرب بكسر الشين، وهو النصيب مِنَ الماء.
قوله: (فِي حَائِطٍ) يتعلَّق بقوله: (مَمَرٌّ) و(الحائط) هو البستان.
قوله: (أَوْ فِي نَخْلٍ) يتعلَّق بقوله: (شِرْبٌ)، وذلك بطريق اللفِّ والنشر، وحكم هذا يُعلَم مِن أحاديث الباب، فَإِنَّهُ أورد فيه خمسة أحاديث كلُّها قد مضى، قيل: وجه دخول هذه الترجمة في الفقه التنبيه على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة؛ بأن يكون لشخصٍ ملكٌ وللآخر الانتفاع فيه؛ مثلًا: لرجل ثمرة في حائط رجل، فله حقُّ الدخول فيه لأخذ ثمرته، أو لرجل أرض ولآخر فيها حقُّ الشرب، فله أخذ الشرب منها بالدخول فيها، ويأتي بيانُ ذلك كلِّه في أحاديث الباب.
(ص) وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ».
(ش) هذا الحديث مضى موصولًا في (كتاب البيوع) في (باب مَن باع نخلًا قد أُبِّرت) مِن طريق مالكٍ عَن نافعٍ عن ابن عمر ☻.
ومطابقته للترجمة في قوله: (فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ) لأنَّ الثمرة التي أُبِيْعت بعد التأبير لمَّا كانت للبائع؛ لم يكن له وصولٌ إليها إلَّا بالدخول في الحائط، فإذا كان كذلك يكون له حقُّ الممرِّ، ومعنى التأبير: الإصلاح والإلقاح، وقد مضى هناك مستوفًى.
(ص) فَلِلْبَائِعِ الْمَمَرُّ وَالسَّقْيُ حَتَّى تُرْفَعَ، وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ.
(ش) قوله: (فَلِلْبَائِعِ...) إلى آخره مِن كلام البُخَاريِّ، استنبطه مِن أحاديث الباب، وفيه إيضاح لِمَا في الترجمة مِنَ الإبهام، ولا يظنُّ أحدٌ أن قوله: (فَلِلْبَائِعِ...) إلى آخره مِنَ الحديث، ومَن ظنَّ هذا فقد أخطأ.
والفاء في قوله: (فَلِلْبَائِعِ) تفسيريَّة، ويُروَى: <وللبائع> بالواو.
قوله: (الْمَمَرُّ) أي: حقٌّ لأخذ الثمرة والسقي؛ أي: وسقي النخيل؛ لأنَّه ملكه.
قوله: (حَتَّى تُرْفَعَ) كلمة (حَتَّى) للغاية؛ أي: إلى أن تُرفَع الثمرة؛ أي: تقطع، وذلك لأنَّ الشارع لمَّا جعل الثمرة بعد التأبير للبائع كان له أن يدخل في الحائط لسَقيها وتعهُّدها حَتَّى يقطع الثمرة، وليس لمشتري أصول النخل أن يمنعه مِن الدخول والتطرُّق إليها.
قوله: (تُرْفَعَ) على صيغة المجهول، ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم على معنى (حَتَّى)، ويرفع البائع ثمرته.
قوله: (وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ) أي: كالحكم المذكور حكم صاحب العريَّة، وهي النخلة التي يُعير صاحبُها ثمرتها لرجلٍ محتاجٍ عامَها ذلك، وقد مرَّ تفسيرها مستوفًى في (كتاب البيوع) وصاحب العريَّة لا يُمنع أن يدخلَ في حائطِ المُعرِي ليعهد عريَّته بالإصلاح والسقي، ولا خلاف في هذا بين الفقهاء، وأَمَّا مَن له طريقٌ مملوكة في أرض غيره؛ فقال مالكٌ: ليس له أن يدخل في طريقه بماشيته وغنمه؛ لأنَّه يفسد زرع صاحبه، وقال الكوفيُّون والشَّافِعِيُّ: ليس لصاحب الأرض أن يزرعَ في موضع الطريق، وقال الكَرْمَانِيُّ: ربُّ العريَّة: صاحب النخلة الذي باع ثمرتها له الممرُّ والسقي، ويحتمل أن يراد به صاحبُ ثمرتها.
قُلْت: إذا باع لا يسمَّى عريَّةً، وإِنَّما العريَّة هي التي ذكرناها الآن، وعكس الكَرْمَانِيُّ في هذا فَإِنَّهُ جعل المعنى المقصود محتملًا، والذي هو محتمل جعله أصلًا يُفهم بالتأمُّل.