-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
باب: في الشرب
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب شرب الأعلى قبل الأسفل
-
باب شرب الأعلى إلى الكعبين
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب كتابة القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
- باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2379- (ص) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ؛ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».
(ش) مطابقته للترجمة مِن حيث إنَّهُ يوضِّح الإبهام الذي فيها، بيانُ ذلك: أنَّ الذي اشترى نخلًا بعد التأبير تكون ثمرتها للبائع، ثُمَّ ليس للمشتري أن يمنعَ البائع مِنَ الدخول في النخل؛ لأنَّ له حقًّا لا يصل إليه إلَّا بالدخول؛ وهو سقي النخل وإصلاحها.
قوله: (إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) أي: المشتري بأن تكون الثمرة له، فحينئذٍ لا يبقى للبائع حقٌّ أصلًا، والكلام مع الحديث قد مضى في (كتاب البيوع) مفصَّلًا في (باب / مَن باع نخلًا قد أُبِّرت).
(ص) وعنْ مالِكٍ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ عنْ عُمَرَ في العَبْدِ.
(ش) قال الكَرْمَانِيُّ: ولفظ: «عَن مالكٍ» إمَّا تعليق مِنَ البُخَاريِّ، وإمَّا عطف على حديث الليث؛ أي: روى عمر الحديث في شأنِ العبد، أو قال عمر في العبد: إنَّ ماله لبائعه، أو أراد لفظ: «في العبد» بعد «إلَّا أن يشترط المبتاع»، وقال بعضهم: «وَعَنْ مَالِكٍ» هو معطوف على قوله: «حَدَّثَنَا اللَّيْثُ» فهو موصولٌ، والتقدير: وحدَّثنا عبد الله بن يُوسُف عَن مالكٍ، وزعم بعض الشُّرَّاح أنَّهُ معلَّق، وليس كذلك، وقد وصله أبو داود مِن حديث مالكٍ عَن نافعٍ عَن ابن عُمَر في النخل مرفوعًا، وعَن نافعٍ عن ابن عُمر في العبد.
قُلْت: إن أراد هذا القائل بقوله: (وزعم بعض الشرَّاح أنَّهُ معلَّق) أنَّهُ الكَرْمَانِيُّ؛ فَالكَرْمَانِيُّ لم يزعم أنَّهُ معلَّقٌ، بل تردَّد فيه على ما ذكرنا، ولئن سلَّمنا أنَّهُ زعمَ فزعمُه بحسب الظاهر صحيحٌ؛ لأنَّ التقدير الذي قدَّره هذا القائل خلاف الظاهر، ويؤكِّد زعمه بعد التسليم قول هذا القائل: (وقد وصله أبو داود...) إلى آخره، والكَرْمَانِيُّ لم ينفِ أصل الوصل في نفس الحديث، بل زَعَمَ بحسب الظاهر أنَّ البُخَاريَّ لم يوصله، ووصلُ أبي داود هذا لا يستلزم وصل البُخَاريِّ، ولئن سلَّمنا أنَّهُ موصولٌ مِن جهة البُخَاريِّ فماذا يدلُّ عليه ههنا؟ فهذا المقام مقام نظرٍ وتأمُّل، وليس مقام المجازفة، وقال صاحب «التوضيح»: قال الداوديُّ في حديث مالكٍ عَن نافعٍ عن ابن عُمَر في الثمرة: إنَّما رواه عن عُمَر، وهو وهمٌ مِن نافع، والصحيح ما رواه ابن شهابٍ عن سالم عن أبيه عَن رسول الله صلعم في العبد والثمرة، واعترض ابن التِّين فقال: لا أدري مِن أين أدخل الداوديُّ الوهم على نافعٍ؟! وما المانع منه أن يكون عمر قال ما تَقَدَّمَ مِن قوله صلعم ؟!