عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
  
              

          ░2▒ (ص) بابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان قولِ مَن قال... إلى آخره.
          قوله: (يَرْوَى) بفتح الواو، مِنَ الرِّيِّ، وقال ابن بَطَّالٍ: لا خلاف بين العلماء أنَّ صاحب الماءِ أحقُّ بالماء حَتَّى يَروى.
          (ص) لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم : «لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ».
          (ش) هذا تعليلٌ للترجمة، ووجهُه: أنَّ مَنْعَ فضلِ الماء إِنَّما يتوجَّه إذا فَضُلَ عن حاجة صاحبِه، فهذا يدلُّ على أنَّهُ أحقُّ بمائه عند عدم الفضل، والمراد من حاجة صاحبه: حاجة نفسه وعياله وزَرعِه وماشيته، وهذا في غيرِ الماء المُحرَز في الإناء، فإنَّ المُحرَزَ فيه لا يجب بَذْلُ فضلِه إلَّا للمضطرِّ، وهو الصحيح.
          ثُمَّ قوله: (لا يُمْنَعُ) على صيغة المجهول، وبالرفع؛ لأنَّه نَفْيٌ بمعنى النهي، وذكر عياضٌ أنَّهُ في رواية أبي ذرٍّ بالجزمِ بلفظ النَّهي.
          وهذا التعليق وصله البُخَاريُّ عقيبه، كما يجيء الآن.