-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب ترك الحيل
-
باب: في الصلاة
-
باب في الزكاة
-
باب الحيلة في النكاح
-
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
-
باب ما يكره من التناجش
-
باب ما ينهى من الخداع في البيوع
-
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة
-
باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
-
باب
-
باب في النكاح
-
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
-
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
- باب في الهبة والشفعة
-
باب احتيال العامل ليهدى له
-
باب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6976- (ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْريِّ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّما جَعَلَ النَّبِيُّ صلعم الشُّفْعَةَ فِي كلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.
(ش) مطابقته للجزء الثاني مِن الترجمة.
و(عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ) المعروف بالمسنديِّ.
والحديث مضى في (البيوع) عن مُحَمَّد بن محبوبٍ, وعن محمود عن عبد الرزَّاق, وفيه وفي (الشفعة) وفي (الشركة) عن مسدَّدٍ.
قوله: (فِي كلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ) أي: ملكًا مشتركًا مشاعًا بين الشُّركاء.
قوله: (وَصُرِّفَتِ) بالتخفيف والتشديد؛ [أي: منعت]، وقال ابن مالك: أي خَلُصَت وثبتت مِن الصرف, وهو الخالص، قال: ولا شفعة؛ لأنَّه صار مقسومًا, وصار في حُكْمِ الجوار, وخرج عن الشركة، وقد ذكرنا ما فيه مِن الخلاف وغيره غير مَرَّةٍ.
(ص) وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ, ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ: إِنِ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ، فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِئَةِ سَهْمٍ، ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ، وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّل، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ / فِي بَاقِي الدَّارِ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ.
(ش) هذا تشنيعٌ آخَرُ على أبي حنيفة, وهو غيرُ صحيح؛ لأنَّ هذه المسألة فيها خلافٌ بين أبي يوسف ومُحَمَّد، فأبو يوسف هو الذي يرى بِذلك، وقال مُحَمَّد: يُكره ذلك، وبه قال الشافعيُّ.
قوله: (لِلْجِوَارِ) بكسر الجيم وضمِّها، وهو المجاورة.
قوله: (ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ) بالشين المُعْجَمة، ويروى بالمُهْمَلة، وأراد به إثبات الشفعة للجارِ.
قوله: (فَأَبْطَلَهُ) يعني: أبطل ما شدَّده، ويريد به إثبات التناقض؛ وهو أنَّهُ قال: (الشفعة للجار) ثُمَّ أبطله حيث قال في هذه الصورة: لا شفعة للجار في باقي الدار، وناقَضَ كلامه.
قُلْت: لا تناقُضَ هنا أصلًا؛ لأنَّه لمَّا اشترى سهمًا من مئة سهم؛ كان شريكًا لمالكها، ثُمَّ إذا اشترى منه الباقيَ يصير هو أحقَّ بالشفعة مِنَ الجار؛ لأنَّ استحقاق الجار الشفعة إِنَّما يكونُ بعد الشريك في نفس الدار، وبعد الشريك في حقِّها.
قوله: (إِنِ اشْتَرَى دَارًا) أي: إذا أرادَ اشتِراءها.