عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
  
              

          ░5▒ (ص) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلأ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ ما يُكرَهُ مِن الاحتيال في البيوع, ولم يذكر فيه حديثًا، وقال الكَرْمانيُّ: هو مِن قبيل ما ترجمَ ولم يلحق الحديث به، هذا هو الغالب.
          قُلْت: لمَّا لم يظفر بحديثٍ يتعلَّق بالتَّرجمة؛ كان تَرْكُها [هو الأوجه.
          قوله: (وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ...) إلى آخره, التقدير فيه: وبابٌ في بيانِ لا يمنع... إلى آخره، ويجيء الكلام]
فيه الآنَ.