-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب ترك الحيل
-
باب: في الصلاة
-
باب في الزكاة
-
باب الحيلة في النكاح
-
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
-
باب ما يكره من التناجش
-
باب ما ينهى من الخداع في البيوع
-
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة
-
باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
-
باب
-
باب في النكاح
-
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
-
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
-
باب في الهبة والشفعة
-
باب احتيال العامل ليهدى له
-
باب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ (ص) بابٌ فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ.
(ش) أي: هذا بابٌ فيما يكره مِنَ الاحتيال في الرجوع عن الهبة والاحتيال في إسقاط الشُّفْعَة.
(ص) وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ، وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا، فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَخَالَفَ الرَّسُولَ فِي الْهِبَةِ وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ.
(ش) أراد به التَّشنيع أيضًا على أبي حنيفة مِن غير وجهٍ؛ لأنَّ أبا حنيفة [في أيِّ موضعٍ قال هذه المسألة على هذه الصورة؟! بل الذي قاله أبو حنيفة] أنَّ الواهبَ له أن يرجعَ في هِبتِه، ولكنْ لصحَّة الرجوع قيودٌ؛ الأَوَّل: أن يكون أجنبيًّا, والثاني: أن يكون قد سلَّمها إليه؛ لأنَّه قبل التسليم يجوز مطلقًا, والثالث: ألَّا يقترن بشيءٍ مِن الموانع، وهي مذكورة في موضعها، واستدلَّ في جواز الرجوع بقوله صلعم : «الواهبُ أحقُّ بهبته ما لم يُثَب منها» أي: ما لم يُعوَّض، رواه أبو هُرَيْرَة وابن عَبَّاس وابن عمر ♥ .
أَمَّا حديث أبي هُرَيْرَة فأخرجه ابن ماجه في «الأحكام» مِن حديث عَمْرو بن دينار عن أبي / هُرَيْرَة, وأَمَّا حديث ابن عَبَّاس, فأخرجه الطَّبرانيُّ مِن حديث عطاء عنه قال: قال رسول الله صلعم : «مَن وَهَبَ هبةً فهو أحقُّ بهبته ما لم يُثَب منها», وأَمَّا حديث ابن عمر فأخرجه الحاكم مِن حديث سالم بن عبد الله يُحدِّث عن ابن عمر: أنَّ النَّبِيَّ صلعم قال: «من وهب هبة فهو أحقُّ بها ما لم يثب منها», وقال: حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه، فكيف يحلُّ أن يقال في حقِّ هذا الإمام الذي عِلْمُه وزُهدُه لا يحيط بهما الواصفون أنَّهُ خالف الرسول؟ وكيف خالفه وقد احتجَّ فيما قاله بأحاديث هؤلاء الثلاثة مِن الصحابة الكبار؟ وأَمَّا الحديث الذي احتجَّ به مخالفوه وهو ما رواه البُخَاريُّ الذي يأتي الآن، ورواه أيضًا الجماعة غير التِّرْمِذيِّ: عن قتادة عن سعيد بن المسيِّب عن ابن عَبَّاس عن النَّبِيِّ صلعم قال: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»، فلم يُنكره أبو حنيفة, بل عَمِلَ بالحديثين معًا , فعمل بالحديث الأَوَّل في جواز الرجوع, وبالثاني في كراهة الرجوع واستقباحه، لا في حرمة الرجوع كما زعموا، وقد شبَّه النَّبِيُّ صلعم رجوعَه بِعَود الكلب في قيئه، وفِعْلُ الكلب يوصف بالقُبْح, لا بالحرمة وهو يقول به؛ لأنَّه مستقبَحٌ، ولقائل أن يقول: للقائل الذي قال: إنَّ أبا حنيفة خالف الرسول: أنت أيضًا خالفْتَ الرسولَ في الحديث الذي يحتجُّ به على عدم الرجوع؛ لأنَّ هذا الحديث يعمُّ مَنْعَ الرجوع مطلقًا سواء كان الذي يرجع منه أجنبيًّا أو والدًا له.
فَإِنْ قُلْتَ: روى أصحاب السُّنن الأربعة عن حسين المعلِّم, عن عَمْرو بن شُعَيْب, عن طاوُوس, عن ابن عُمَر وبن عَبَّاس ♥ ، عن النَّبِيِّ صلعم قال: «لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعطي عطيَّةً أو يَهَب هِبةً فيرجع فيها إلَّا الوالد فيما يُعطي وَلَدَه».
قُلْت: هذا بناء على أصلهم أنَّ للأب حقُّ التملُّك في مال الابن؛ لأنَّه جزؤُه، فالتمليك منه كالتمليك مِن نفسه مِن وجه.
قوله: (وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ) فسَّره بعضهم بقوله: بأَنْ تواطأ مع الموهوب له على ذلك.
قُلْت: لم يقل أحدٌ مِن أصحاب أبي حنيفة: إنَّ أبا حنيفة أو أحدًا مِن أصحابه قال ذلك، وإِنَّما هذا اختلاقٌ لتمشية التشنيع عليهم.