عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما ينهى من الخداع في البيوع
  
              

          ░7▒ (ص) بابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبُيُوعِ
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان ما جاء النَّهي في الخداع، ويقال له: الخَِدع؛ بالفتح والكسر، ورجل خادع، وفي المبالغة: خَدُوعٌ وخَدَّاعٌ.
          قوله: (مِنَ الْخِدَاعِ) في رواية الكُشْميهَنيِّ: <عَنِ الخداع>.
          (ص) وَقَالَ أَيُّوبُ: يُخَادِعُونَ اللهَ كَمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا، لَوْ أَتَوُا الأَمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ.
          (ش) (أَيُّوبُ) هو السَّخْتيَانيُّ.
          قوله: (كَمَا يُخَادِعُونَ) ويروى: <كأنَّما يخادعون>.
          قوله: (عِيَانًا) قال الكَرْمانيُّ: أي: لو علموا هذه الأمور بأنَّ أَخْذَ الزائد على الثمن معاينة بلا تدليسٍ؛ لكان أسهل؛ لأنَّه ما جعلَ الدِّين آلةً له، وقولُ أيُّوب هذا رواه وكيع عن سفيان بن عُيَيْنة عن أيُّوب.