-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب ترك الحيل
-
باب: في الصلاة
-
باب في الزكاة
-
باب الحيلة في النكاح
-
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
-
باب ما يكره من التناجش
-
باب ما ينهى من الخداع في البيوع
-
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة
-
باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
-
باب
-
باب في النكاح
-
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
-
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
-
باب في الهبة والشفعة
-
باب احتيال العامل ليهدى له
-
باب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ (ص) بابُ إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أنَّها مَاتَتْ فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا؛ فَهْيَ لَهُ، وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ، وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا.
(ش) أي: هذا بابٌ مترجمٌ بما إذا غَصَبَ رجلٌ جاريةً لشخص _يعني: أخذها قهرًا_ فلمَّا ادَّعى عليه الغصبَ منه زعم _أي: الغاصبُ_ أنَّ الجارية ماتت، فقُضِيَ _على صيغة المجهول، ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم؛ أي: فقضى الحاكمُ_ بقيمة تلك الجارية الَّتي زعم الغاصبُ أنَّها ماتت, ثُمَّ وجدها صاحبُها _وهو المغصوب منه_ فهي _أي: الجارية_ له _أي: للمالك_ ويردُّ القيمة التي حُكِمَ بها إلى الغاصب, ولا تكون القيمة ثمنًا؛ إذ ليس ذلك بيعًا, إِنَّما أخذ القيمة لزعم هلاكها، فإذا زال ذلك وَجَبَ الرجوع إلى الأصل.
(ص) وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ؛ لأَخْذِهِ الْقِيمَةَ، وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَبِيعُهَا، فَغَصَبَهَا وَاعْتَلَّ بِأنَّها مَاتَتْ حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا, فَتَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةَ غَيْرِهِ.
(ش) أراد بـ(بَعْضُ النَّاسِ) أبا حنيفة، وليس لذكر هذا الباب هنا وجهٌ؛ لأنَّه ليس موضعَه، وإِنَّما أراد به التشنيعَ على الحَنَفيَّة، وليس هذا هكذا مِن دأب المشايخ.
قوله: (لأَخْذِهِ) أي: صاحبها.
قوله: (وَاعْتَلَّ) أي: تعلَّل واعتذر.
(ص) قَالَ النَّبِيُّ صلعم : «أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» وَ«لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
(ش) هذان طرفان للحديثين المذكورين, ذكرهما في مَعرض الاحتجاج على ما ذكره، وليس فيهما ما يدلُّ على دعواه, أَمَّا الأَوَّل فمعناه: أنَّ أموالكم عليكم حرامٌ إذا لم يوجد التراضي، وهنا قد وُجِدَ التَّراضي بِأَخْذِ الغاصب القيمة, وأَمَّا الثاني فلا يُقال للغاصب في اللغة: إنَّهُ غادرٌ؛ لأنَّ الغَدْرَ تركُ الوفاء, والغصب هو أَخْذُ شيء قهرًا وعُدوانًا, وقول الغاصب: (إنَّها ماتت) كَذِبٌ, ثُمَّ أَخْذُ الغاصب القيمةَ رضًا.
والحديث الأَوَّل وصله البُخَاريُّ مطوَّلًا مِن حديث أبي بَكرة في أواخر (الحجِّ) وقال الكَرْمانيُّ: قوله: «أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ» مقابلة الجمع بالجمع، وهو يفيد التوزيع، فيلزم أن يكون مال كلِّ شخص حرامًا عليه، وأجاب بأنَّ هذا مثلُ قولهم: بنو تميم قتلوا أنفسهم؛ أي: قتل بعضُهم بعضًا، فهو مجازٌ، أو إضمارٌ فيه للقرينة الصَّارفة عن ظاهرها؛ كما عُلِمَ مِن القواعد الشرعيَّة, والحديث الثاني ذكره موصولًا هنا على ما يجيء الآن.