عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
  
              

          ░12▒ (ص) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ، وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلعم فِي ذَلِكَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان ما يُكرَه... إلى آخره.
          كلمةُ (ما) موصولة، و(الضَّرَائِر) جمع (ضَرَّة) بفتح الضاد المُعْجَمة وتشديد الراء.
          قوله: (وَمَا نَزَلَ) أي: وفي بيانِ ما نَزَل على النَّبِيِّ صلعم .
          قوله: (فِي ذَلِكَ) أي: فيما ذُكِرَ مِنَ احتيال المرأة مع الزوج والضَّرائر، وأراد بقوله: (وَمَا نَزَلَ) هو قوله تعالى: {يَا أَيُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِمْ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ}[التحريم:1] وذلك لمَّا قال صلعم : «شربت عسلًا ولن أعود» وقيل: إِنَّما حرَّم جاريتَه ماريةَ, فحلف ألَّا يطأها، وأسرَّ ذلك إلى حفصة, فأفشته إلى عائشة، ونزل القرآن في ذلك.