-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب من أعان المعسر في الكفارة
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنى
-
باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ (ص) بابُ الاِسْتِثْنَاءِ فِي الأَيْمَانِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم الاستثناء في الأيمان، وفي بعض النُّسَخ: <في اليمين>، والمراد بـ(الاِسْتِثْنَاءِ) هنا لفظ (إن شاء الله) وليس المراد به الاستثناء الاصطلاحيَّ؛ نحو قوله: واللهِ لأفعلنَّ كذا إن شاء الله تعالى، أو قال: والله لا أفعل كذا إن شاء الله، وفيه اختلافٌ للعلماء؛ فقال إبراهيم والحسن والثَّوْريُّ وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعيُّ والليث وجمهور العلماء: شرطُه أن يتَّصل بالحلف، وقال مالكٌ: إذا سكت أو قطع كلامه فلا استثناء، وقال الشَّافِعِيُّ: يُشتَرط وصلُ الاستثناء بالكلام الأَوَّل، ووصلُه أن يكون نسقًا، فإن كان بينهما سكوتٌ انقطع إلَّا إذا كان لتذكُّرٍ، أو تنفُّسٍ، أو عيٍّ، أو انقطاع صوتٍ، وقال الحسن البَصريُّ وطاوُوس: للحالف الاستثناء ما لم يقم مِن مجلسه، وقال قتادة: أو يتكلَّم، وقال أحمد: له الاستثناء ما دام في ذلك الأمر، وبه قال إسحاق، إلَّا أن يكون سكوتٌ ثُمَّ عودٌ إلى ذلك الأمر، وقال عطاءٌ: إنَّ له ذلك قَدْرَ حَلْبِ الناقة الغزيرة، وقال سعيد بن جُبَيرٍ: له ذلك إلى بعد أربعة أشهرٍ، وقال مجاهدٌ: له ذلك بعد سنتين، وقال ابن عَبَّاسٍ: يصحُّ ذلك ولو بعد حين، فقيل: أراد به سنةً، وقيل: أبدًا، حكاه ابن القصَّار، واختلفوا أيضًا في الاستثناء في الطلاق والعتق؛ فقال ابن أبي ليلى والأوزاعيُّ والليث ومالكٌ: لا يجوز الاستثناء، ورُوِيَ مثله عن ابن عَبَّاسٍ وابن المُسَيَِّبِ والشعبيِّ وعطاءٍ والحسن ومكحولٍ وقتادة والزُّهْريِّ، وقال طاوُوسٌ والنخعيُّ والحسن وعطاءٌ _في روايةٍ_ وأبو حنيفة وأصحابه، والشَّافِعِيُّ وأصحابه، وإسحاق: يجوز الاستثناء.