عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
  
              

          ░8▒ (ص) بابٌ إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ؛ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ؟
          (ش) أي: هذا بابٌ فيه: إذا أعتق شخصٌ في الكفَّارة؛ لمن يكون ولاؤه؟ أي: ولاء العتق، وجواب (إِذَا) محذوفٌ؛ تقديره: يصحُّ عند البعض في صورةٍ، ولا يصحُّ في صورةٍ، صورته ما ذكرناه الآن؛ وهي عبدٌ مُشترَكٌ بين اثنين، فأعتق أحدهما عن الكفَّارة، فإن كان موسرًا يصحُّ، ويضمن لشريكه حصَّته، وولاؤه له، وإن كان معسرًا فلا يصحُّ، وههنا صورةٌ أخرى؛ وهو أن يقول لرجلٍ: أعتِق عبدك عنِّي لأجل كفارةٍ عليَّ، فأعتقَ عنه؛ أجزأه، وبه قال مالكٌ والشَّافِعِيُّ وأبو ثورٍ، وإن أعتقه عنه بأمره على غير شيءٍ؛ ففي قول الشَّافِعِيِّ: يجزئ، ويكون ولاؤه للمعتق عنه، وقال أبو ثورٍ: يجزئ ذلك، وولاؤه للذي أعتقه، وعند أبي حنيفة: الولاء للمُعتق، ولا يجزئ ذلك.