-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب من أعان المعسر في الكفارة
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنى
-
باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ (ص) باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى؟
(ش) أي: هذا بابٌ في ذكر قول الله تعالى: ({أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}[المائدة:89]) ذكر هذا الجزء مِنَ الآية واقتصر عليه؛ اعتمادًا على المُستنبط، فإنَّ تحرير الرقبة على نوعين؛ أحدهما: في كفَّارة اليمين، وهي مطلقةٌ فيها، والآخر: في كفَّارة القتل، وهي مقيَّدةٌ بالإيمان، ومِن هنا اختلف الفقهاء؛ فذهب الأوزاعيُّ ومالكٌ والشَّافِعِيُّ وأحمد وإسحاق إلى أنَّ المطلق يُحمَل على المقيَّد، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثورٍ وابن المنذر إلى جواز تحرير الكافرة، وبقيَّة الكلام في هذا الباب في كتب الأصول والفروع.
قوله: (وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى؟) أي: أفضل، والأفضل فيها أغلاها ثمنًا، وأنفسُها عند أهلها، وقد مرَّ في أوائل (العتق) عن أبي ذرٍّ ☺ ، وفيه: فقُلْت: فأيُّ الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنًا».
وفيه: إشارة إلى أنَّ البُخَاريَّ جنح إلى قول الحَنَفيَّة؛ لأنَّ (أفعل) التفضيل يستدعي الاشتراك في أصل التفضيل.
فَإِنْ قُلْتَ: لمَ لا يجوز أن يكون مرادُه مِن قوله: (أَزْكَى) الإسلامَ؟ وفيه أشار الكَرْمانيُّ حيث قال: قوله: «مُسلِمة» إشارةٌ إلى بيان أزكى الرقاب، فلا تجوز الرقبة الكافرة.
قُلْت: حديث أبي ذرٍّ يحكم عليه؛ لأنَّه مُطلَقٌ، وقد فسَّر الأفضليَّة بغلوِّ الثمن والنفاسة عند أهلها.