-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب من أعان المعسر في الكفارة
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنى
-
باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7م▒ (ص) بابٌ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم شخصٍ إذا أعتق عبدًا مشتركًا بينه وبين آخَرَ في الكفَّارة؛ هل يجوز أم لا؟ ولكن لم يذكر فيه حديثًا، قال الكَرْمانيُّ: قالوا: إنَّ البُخَاريَّ ترجَمَ الأبواب بين ترجمةٍ وترجمةٍ؛ ليُلحِقَ الحديثَ بها، فلم يجد حديثًا بشرطه يناسبها، أو لم يفِ عمره بذلك، وقيل: بل أشار به إلى ما نُقِل فيه مِنَ الأحاديثِ لَيسَت بشرطه، وقال بعضهم: ثبتت هذه الترجمة للمستملي وحده بغير حديثٍ، فكأنَّ المصنِّف أراد أن يكتب حديث الباب الذي بعده مِن وجهٍ آخَرَ، فلم يتَّفِق، أو تردَّد في الترجمتين، فاقتصر الأكثرُ على الترجمة التي تلي هذه، وكتب المُسْتَمْلِي الترجمتيِن احتياطًا، والحديث الذي في الباب الذي يليه صالحٌ لهما بضربٍ مِنَ التأويل انتهى.
قُلْت: هذا الذي ذكراه كلُّه تَخمينٌ وحسبانٌ؛ أَمَّا الوجه الأَوَّل مِمَّا قاله الكَرْمانيُّ فليس بسديدٍ؛ لأنَّ الظاهر أنَّهُ كان لا يكتب ترجمةً إلَّا بعد وقوفِه على حديثٍ يناسبها، وأَمَّا الوجه الثاني فكذلك، وأَمَّا الوجه الثالث فأبعدُ مِنَ الوجهين الأوَّلين؛ لأنَّ الإشارة تكون للحاضر، فكيف يطَّلع الناظر فيها أنَّ ههنا أحاديث ليست بشرطه؟! وأَمَّا الذي قال بعضهم: (إنَّ المُسْتَمْلِي كتب الترجمتين احتياطًا) فأيُّ احتياطٍ فيه؟! وما وجهُ هذا الاحتياط؟ يعني: لو ترك الترجمة التي بلا حديثٍ؛ لكان يرتكب إثمًا حَتَّى ذكره احتياطًا؟! وأَمَّا قوله: (والحديث الذي في الباب الذي يليه...) إلى آخره؛ فليس بموجَّهٍ أصلًا، ولا صالح لِما ذكره؛ لأنَّ الولاء لمَن أعتق، فالعبدُ الذي أعتقه له، وولاؤه أيضًا له، فأين الاشتراكُ بين الاثنين في هذا؟ غاية ما في الباب: إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخَرَ عن الكفارة؛ فَإِنَّهُ إن كان موسرًا أجزأه، ويضمن لشريكه حصَّته، وإن كان مُعسِرًا لم يجزئه، وهو قول أبي يوسف ومُحَمَّدٍ والشَّافِعِيِّ وأبي ثورٍ، وعند أبي حنيفة: لا يجزئه عن الكفَّارة مطلقًا، والصواب أن يُقال: إنَّ هذه الترجمة ليس لها وضعٌ مِنَ البُخَاريِّ؛ ولهذا لم تثبت عند غير المُسْتَمْلِي مِنَ الرواة، ومع هذا في ثبوتِها عنده نظرٌ، والله أعلم.