عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنى
  
              

          ░7▒ (ص) بابُ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَى.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم المدبَّر وأمِّ الولد... إلى آخِرِه، ولم يبيِّن حكمه على عادته؛ كما ذكرنا غيرَ مَرَّةٍ.
          (ص) وَقَالَ طاوُوسٌ: يُجْزِئ المُدَبَّرُ وأمُّ الوَلَدِ.
          (ش) أي: قَالَ (طَاوُوُسٌ) ابن كَيْسان الخولانيُّ الهمدانيُّ: يجوز عتقُ المدبَّر وأمِّ الولد في الكفَّارة، وروى هذا الأثرَ ابنُ أبي شَيْبَةَ بإسنادٍ فيه لينٌ، ووافق طاووسًا في المدبَّرِ الحسنُ، وإبراهيمُ في أمِّ الولد، وخالَفَ في المدبَّر الزُّهْريُّ والشعبيُّ وإبراهيم، واختلف الفقهاء في هذا الباب؛ فقال مالكٌ: لا يجوز أن يُعتَق في الرقاب الواجبة مُكاتَبٌ ولا مُدبَّرٌ ولا أمُّ ولدٍ ولا المُعلَّق عِتْقُه، وقال أبو حنيفة والأوزاعيُّ: إن كان المكاتب أدَّى شيئًا مِن كتابته فلا يجوز، وإلَّا جاز، وبه قال الليث وأحمد وإسحاق، وقال الشَّافِعِيُّ وأبو ثورٍ: يجوز عتق المدبَّر، وأَمَّا عتق أمِّ الولد فلا يجوز في الرقاب الواجبة عند أبي حنيفة ومالكٍ والشَّافِعِيِّ وأبي ثورٍ، وعليه فقهاءُ الأمصار، وأَمَّا عتقُ ولد الزنى في الرقاب الواجبة فيجوز، رُوِيَ ذلك عن عمر وعليٍّ وعائشة وجماعةٍ مِنَ الصحابة ♥ ، وبه قال سعيدُ بن المُسَيَِّبِ والحسن وطاووس وأبو حنيفة والشَّافِعِيُّ وأحمد وإسحاق وأبو عُبَيدٍ، وقال عطاءٌ والشَّعبيُّ والنَّخَعيُّ والأوزاعيُّ: لا يجوز عتقُه.
          فَإِنْ قُلْتَ: رُوِيَ عن أبي هُرَيْرَة مرفوعًا: أنَّهُ شرُّ الثلاثة.
          قُلْت: رُوِيَ عن ابن عَبَّاسٍ وعائشة إنكارُ ذلك، وقال ابن عَبَّاسٍ: لو كان شرَّ الثلاثة ما [انتظر] بِأُمِّه حَتَّى تضعه، وقالت عائشة: ما عليه مِن ذنب أبويه شيءٌ، ثُمَّ قرأت: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[الأنعام:164].