-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب من أعان المعسر في الكفارة
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنى
-
باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ (ص) بابٌ: يُعْطِي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا.
(ش) أي: هذا بابٌ مُترجَمٌ بقوله: (يُعْطِي فِي الْكَفَّارَةِ) أي: في كفَّارة اليمين (عَشَرَةَ مَسَاكِينَ) كما في نصِّ القرآن.
قوله: (قَرِيبًا) أي: سواءٌ كان المساكين قريبةً أو بعيدةً، وإِنَّما قال: (قريبًا) (أَوْ بَعِيدًا) بالتذكير إمَّا باعتبار لفظ (مسكين) فلذلك قال: (كَانَ)، ولم يقل: (كانت) ولا: (كانوا) وإمَّا باعتبار أنَّ (فعِيلًا) يستوي فيه التذكير والتأنيث؛ كما في قوله تعالى: {إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ}[الأعراف:56] قيل: لا وجه في ذكر العشرة هنا؛ لأنَّها في كفَّارة اليمين، وحديث الباب في كفَّارة الوقاع، فلا يُطابق الحديث الترجمةَ، وأجاب المُهَلَّبُ بما حاصله: أنَّ حكم العشرة مساكينَ في كفَّارة اليمين مُبهمٌ؛ مِن حيث لم يُذكَر فيه قريبٌ ولا بعيد، وجاء في كفَّارة الوقاع مِن حديث الباب: «أطعِمْه أهلَك» وهو مُفسَّرٌ، والمفسَّر يقضي على المجمَل، وقاس كفَّارة اليمين على كفَّارة الجِماع في إجازة الصرف إلى الأقرباء؛ لأنَّه إذا جاز إعطاءُ الأقرباء فالبعداءُ أجوَزُ انتهى.
قُلْت: هذا إِنَّما يمشي إذا حمل قوله: «أطعِمْه أهلَكَ» على وجه الكفَّارة، لا على وجه الصدقة؛ لأنَّه لا يجوز أن يعطيَ الكفَّارة أحدًا مِن أهله إذا كان ممَّن تلزمه نفقتُه، وأَمَّا إذا كان ممَّن لا تَلزمُه نفقته؛ فيجوز، وقال الكَرْمانيُّ: وقيل: لعلَّ أهله كانوا عشرةً، وليس بشيءٍ.