-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب من أعان المعسر في الكفارة
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنى
-
باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
-
باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (ص) بابُ صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ صلعم وَبَرَكَتِهِ، وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان صاع مدينةِ النَّبِيِّ صلعم ، وأشار بذلك إلى وجوب الإخراج في الواجبات بصاع أهل المدينة؛ لأنَّ التشريع وقعَ أوَّلًا على ذلك، حَتَّى زِيدَ فيه في زمن عُمَر بن عبد العزيز ☺ ، على ما يجيء.
قوله: (وَمُدِّ النَّبِيِّ صلعم ) أي: وفي بيان مدِّ النَّبِيِّ صلعم .
قوله: (وَبَرَكَتِهِ) قال الكَرْمانيُّ: أي: بركة المُدِّ، أو بركة كلٍّ منهما.
قُلْت: الأحسنُ أن يُقال: وبركة النَّبِيِّ صلعم ؛ لأنَّه دعا حيث قال: «اللَّهمَّ بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومُدِّهم» ويجيء عن قريبٍ في حديث أنسٍ ☺ .
قوله: (وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ) أي: وفي بيانِ ما توارث أهلُ المدينة (قَرْنًا) أي: جيلًا بعد جيلٍ على ذلك، ولم يتغيَّر إلى زمنه، ألا ترى أنَّ أبا يوسف لمَّا اجتمع مع مالكٍ في المدينة فوقعت بينهما المناظرة في قدر الصاع، فزعم أبو يوسف أنَّهُ ثمانية أرطالٍ، وقام مالكٌ ودخل بيته وأخرج صاعًا، وقال: هذا صاع النَّبِيِّ صلعم ، قال أبو يوسف: فوجدتُه خمسة أرطالٍ / وثلثًا، فرجع أبو يوسف إلى قول مالكٍ، وخالف صاحبَيْه في هذا.
وجهُ مناسبة ذكر هذا الباب بـ(كتاب الكفَّارات) هو أنَّ في كفَّارة اليمين إطعام عشرة أمدادٍ لعشرة مساكين، وكفَّارة الوقاع إطعام ستِّين مسكينًا ستِّين مُدًّا، وفي كفَّارة الحلق إطعام ثلاثة آصُعٍ لستَّة مساكين.