-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب من قتل معاهدا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (ص) بابٌ: إِذَا قَالُوا: صَبَأْنَا، وَلَمْ يُحْسِنُوا: أَسْلَمْنَا.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ قول المشركين حين يقاتلون إذا قالوا: صَبَأْنَا، وأرادوا به الإخبار بأنَّهم أسلموا، ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، وجواب (إذا) محذوفٌ، تقديره وهو: هل يكون ذلك كافيًا في رفع القتال عنهم أم لا؟ قيل: إنَّ المقصود مِنَ الترجمة أنَّ المقاصد تعتبر بأدلَّتها كيف ما كانت الأدلَّة، لفظيَّة أو غير لفظيَّة، تأتي بأيِّ لغة كانت.
و(صَبَأْنَا) مِن صبأ فلان؛ إذا خرج مِن دينه إلى دين غيره، مِن قولهم: صبأ نابُ البعير إذا طلع، وصبأت النجوم إذا خرجت مِن مطالعها، وكانت العرب تسمِّي النَّبِيَّ صلعم الصابئ؛ لأنَّه خرج مِن دين قريش إلى دين الإسلام.
(ص) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ☻: فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : «أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ».
(ش) أي: قال عبد الله (ابْنُ عُمَرَ) بن الخَطَّاب، وهذا طرفٌ مِن حديثٍ طويل أخرجه البُخَاريُّ في (كتاب المغازي) في غزوة الفتح، وأصل القصَّة: أنَّ خالد بن الوليد بعثه النَّبِيُّ صلعم إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صَبَأْنَا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم بناء على ظاهر اللفظ، فبلغ النَّبِيُّ صلعم ذلك فأنكره، فدلَّ على أنَّهُ يكتفي مِن كلِّ قومٍ بما يُعرَف مِن لغتهم، وقد عذر النَّبِيُّ صلعم خالدًا في اجتهاده، ولذلك لم يُقَدْ منه، وقال ابن بَطَّالٍ: لا خلاف أنَّ القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف قول أهل العلم فهو مردودٌ، فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد ☺ فإنَّ الإثمَ ساقط والضمان لازم عند عامَّة أهل العلم، إلَّا أنَّهم اختلفوا في ضمان ذلك، فإن كان في قتلٍ أو جراحٍ ففي بيت المال، وهذا قول الثَّوْريِّ وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة: على عاقلة الإمام أو الحاكم، وهذا قول الأوزاعيِّ وأبي يوسف ومُحَمَّدٍ والشَّافِعِيِّ، وقال ابن الماجشون: ليس على الحاكم شيءٌ مِنَ الدية في ماله ولا على عاقلته ولا في بيت المال.
فَإِنْ قُلْتَ: ليس فيه ولا في الحديث الذي يأتي لفظ (صبأنا) فأين المطابقة؟
قُلْت: جرت عادته أنَّهُ يترجم ببعض ما ورد في الحديث الذي يذكره فيه.
(ص) وَقَالَ عُمَرُ: إِذَا قَالَ مَتَرْس؛ فَقَدْ آمَنَهُ، إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ الأَلْسِنَةَ كُلَّهَا، وَقَالَ: تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ.
(ش) أي: قال (عُمَرُ) ابن الخَطَّاب ☺ ، وهذا التعليق وصله عبد الرَّزَّاق مِن طريق أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر ونحن نحاصر قصر فارس، فقال: إذا حاصرتم قصرًا فلا تقولوا: انزل على حكم الله، فَإِنَّكم لا تدرون ما حكم الله، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثُمَّ اقضوا فيهم، وإذا لقيَ الرجلُ الرجلَ فقال: لا تخف قد آمنه، وإذا قال: مَتَرْس، فقد آمنه، إنَّ الله يعلم الألسنة كلَّها، ولفظة (مَتَرْس) كلمة فارسيَّة ومعناها: لا تخف؛ لأنَّ لفظة (مَ) كلمة النفيِّ عندهم، ولفظ (تَرْس) بمعنى الخوف عندهم، فإذا أرادوا أن يقولوا لواحد: لا تخف، يقولون بلسانهم: مَتَرْس، واختلفوا في ضبطها، فضبطه الأصيليُّ: بفتح الميم والتاء وسكون الراء، وضبطه أبو ذرٍّ: بكسر الميم وسكون التاء، وضبطه بعضهم: بإسكان التاء وفتح الراء، وأهل خراسان كانوا يقولون ليحيى بن يحيى في «الموطَّأ»: مَطَرْس.
قُلْت: الأصحُّ ضبط الأصيليِّ لا غير.
قوله: (وَقَالَ تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ) أي: قال عُمَر بن الخَطَّاب للهُرْمُزَان حين أتوا به إليه، وقد تَقَدَّمَ في (الجزية والموادعة) وأخرجه ابن أبي شَيْبَةَ عَن مروان بن معاوية عَن حُمَيد عن أنسٍ قال: حاصرنا تُسْتَر فنزل الهرمزان على حكمِ عُمَر بن الخَطَّاب ☺ فلمَّا قَدِم عليه استعجم، فقال له عمر: تَكلَّم لا بأس عليك، فكان ذلك عهدًا وتأمينًا مِن عمر ☺ .