عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من قتل معاهدا بغير جرم
  
              

          ░5▒ (ص) بابُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ إثمِ مَن قَتَلَ معاهدًا؛ أي: ذِمِّيًّا بغير جُرْم؛ أي: بغير ذنبٍ، أراد: إذا قتله بغير حقٍّ، وهذا القيد ليس في الحديث، ولكنَّه مستفادٌ مِن قواعد الشرع، ووقع منصوصًا عليه في رواية أبي معاوية التي يأتي ذكرها بلفظ: (بغير حقٍّ) وروى النَّسائيُّ وأبو داود مِن حديث أبي بكرة بلفظ: (مَن قتل نفسًا مُعَاهِدة بغير حِلِّها، حَرَّم الله عليه الجنَّة).