-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب من قتل معاهدا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ (ص) بابٌ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَجِوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ.
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه ذمَّة المسلمين وجوارهم واحدةٌ، فقوله: (ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ) مرفوعٌ بالابتداء، (وَجِوَارُهُمْ) عطف عليه، وخبره قوله: (وَاحِدَةٌ) ومعناه: أنَّ مَن انعقدت عليه ذمَّة مِن طائفة مِنَ المسلمين فَإِنَّهُا واحدةٌ في الحكم لا تختلف باختلاف العاقدين، وحاصل المعنى: أنَّ كلَّ مَن عقد ذمَّة _يعني: أمانًا_لأحدٍ مِن أهل الحرب؛ جاز أمانه على جميع المسلمين دَنِيًّا كان أو شريفًا، عبدًا كان أو حرًا، رجلًا كان أو امرأة، وليس لهم بعد ذلك أن يُخْفِرُوه، واتَّفق مالكٌ والثَّوْريُّ والأوزاعيُّ واللَّيث والشَّافِعِيُّ وأبو ثورٍ على جواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتل، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز أمانه إلَّا أن يقاتل، وأجاز مالكٌ أمان الصبيِّ إذا عقل الإسلام، ومنع ذلك أبو حنيفة والشَّافِعِيُّ وجمهور الفقهاء، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أنَّ أمان الصبيِّ غير جائز، والمجنون كذلك لا يصحُّ أمانه بلا خلافٍ كالكافر، وقال الأوزاعيُّ: إن غزا الذِّمِّيُّ مع المسلمين فآمن أحدًا فإن شاء الإمام أمضاه وإلَّا فليردَّه إلى مأمنه.
قوله: (وَجِوَارُهُم) أي: جوار المسلمين، وقد مرَّ تفسيره عَن قريبٍ، وليس في بعض النُّسَخ لفظ (جُِوَارُهُم).
قوله: (يَسْعَى بِهَا) أي: بذمَّة المسلمين؛ أي: بأمانهم (أَدْنَاهُمْ) أي: أقلَّهم عددًا، فيدخل فيه الواحد وتدخل فيه المرأة أيضًا، ولا يدخل فيه العبدُ عند أبي حنيفة؛ لأنَّه ليس مِن أهل الجهاد، فإذا قاتل يكون منهم، ولفظ (ذِمَّة المسلمين واحدة يَسْعَى بها أدناهم) رواه أحمد في «مسنده» وقال التِّرْمِذيُّ: ورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ وعبد الله بن عَمْرو عَنِ النَّبِيِّ صلعم مثل رواية أحمد، ثُمَّ قال: معنى هذا عند أهل العلم أنَّ مَن أعطى الأمان مِنَ المسلمين فهو جائز على كلِّهم، وروى ابن ماجه مِن حديث ابن عَبَّاسٍ عن النَّبِيِّ صلعم : «المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يدٌ على مَن سواهم، يسعى بذمَّتهم أدناهم...» الحديث.