الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار

          ░18▒ (بَابُ ما يَجُوزُ) أي: بابُ بيانِ ما يصِحُّ (مِنَ الاِشْتِرَاطِ) أي: في الإقرار (وَالثُّنْيَا) عطفٌ على ((الاشتراط)) وهو أَولى من عطفه على ((ما))، وهو: _بضم المثلثة وسكون النون فتحتية فألف مقصورة_ الاسمُ من الاستثناءِ (فِي الْإِقْرَارِ) هو شاملٌ لاستثناءِ القليلِ والكثير، لكن استثناءُ القليلِ من الكثيرِ جائزٌ اتفاقاً.
          قال ابنُ الملقِّن: لا خلافَ في جوازِه بين أهلِ اللُّغةِ والفقهِ والغريب، انتهى.
          وأما عكسُه فاختُلفَ فيه، قال في ((الفتح)): فذهبَ الجمهورُ إلى جوازِه أيضاً، قال: وأقوى حُججِهم قولُه تعالى: {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} [الحجر:42] مع قوله: {إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} [ص:83] لأنَّ أحدَهما أكثرُ من الآخَرِ لا محالةَ، وقد استثنى كلًّا منهما من الآخَرِ لا محالةَ، وذهبَ بعضُ المالكيَّةِ كابن الماجِشونَ إلى فسادِه، وإليه ذهبَ ابنُ قُتيبةَ، وزعم أنه مذهبُ البَصريِّينَ من أهل اللُّغة، وأنَّ الجوازَ مذهبُ الكوفيين، وممن حكاه عنهم الفرَّاءُ، انتهى.
          وأقول: في قولِه: لأنَّ أحدَهما أكثرُ من الآخر... إلخ، خفاءٌ، وأوضَحُ من ذلك قول ابن الملقِّن: فإن جعلتَ {الْمُخْلَصِينَ} أكثرَهم فقد استثناهم، وإن جعلتَ {الْغَاوِينَ} الأكثرَ فقدِ استثناهم أيضاً.
          والخلافُ شهيرٌ في استثناءِ الكثيرِ من القليل، وهو مذهبُ الفقهاءِ وأهلِ اللغة من الكوفيين، وأنشدَ الفرَّاءُ فيه:
أدُّوا الَّتِي نَقَصَتْ تِسْعِينَ مِنْ مِائةٍ                     ثمَّ ابْعَثُوا حَكَماً بالعَدْلِ حُكَّاماً
          فاستثنى تسعينَ من مائةٍ، ولأنَّ الاستثناءَ إخراجٌ، فإذا جاز إخراجُ الأقلِّ جاز إخراجُ الأكثر، قال: ومذهبُ البَصريِّين من أهلِ اللُّغةِ وابنِ الماجشونَ: المَنعُ، وإليه ذهب البخاريُّ حيثُ أدخلَ هذا الحديثَ هنا، فاستثنى القليلَ من الكثير، وفي ذلك بسطٌ تقدَّمَ في الأفرادِ، وسيأتي في كتابِ الدَّعوات إن شاء اللهُ / .
          تنبيه: ما شرَحْنا عليه هو الموجودُ في الأصُولِ المعتمَدة وفي ((الشروح))، لكن قال ابنُ بطَّالٍ: وقع في بعضُ النُّسَخ: <باب ما لا يجوزُ> والصوابُ: بابُ ((ما يجوزُ)) بحذفِ: <لا> وقال ابنُ الملقِّن: وقع في بعض النُّسَخ: <باب ما لا يجوزُ> بإثبات: <لا> والصوابُ حذفُها، وكذا هو ثابتٌ في روايةِ أبي ذرٍّ وغيرِه، وحديثُ أبي هريرةَ يشهدُ له، انتهى.
          (وَالشُّرُوطِ) بجرِّها عطفاً على ما مرَّ (الَّتِي يَتَعَارَفُهَا) بضمير المؤنَّث لـ((الشروط)) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهَنيِّ: <يتعارفُه> أي: الشرطَ المدلولَ عليه بالجمع، أو للتَّأويلِ بالمذكور؛ أي: يستعمِلُه (النَّاسُ بَيْنَهُمْ) أي: في معاملاتِهم، كشَرطِ نقلِ المَبيعِ من مكانِ البائعِ، فإنه جائزٌ؛ لأنَّه تصريحٌ بمُقتَضى العقد، وكشَرطِ قَطعِ الثمرةِ أو تبقيتِها بعد صَلاحِها، وليس منها شَرطُ أن يعمَلَ فيه البائعُ عملاً معلوماً، كخياطتِه ثوباً، فإنه لا يصِحُّ عند الشافعيِّ الشرطُ ولا البيعُ، وقيل: يصحَّان، وقيل: يصِحُّ البيعُ لا الشرطُ.
          وظاهرُ كلام البخاريِّ صحَّتُهما، بل ظاهرُ كلام العَينيِّ أنَّ صحَّتَهما مذهبُ الجميعِ إلا زُفرَ، فإنه ذكر أمثلةً من نحوِ ذلك، وقال عَقِبَها: فإن هذه الشروطَ كلَّها جائزةٌ؛ لأنه متعارَفٌ بين الناس، خلافاً لزُفرَ، انتهى.
          وقد علمتَ أنَّ الأصحَّ عند الشافعيَّةِ بطلانُهما، ثم قال العَينيُّ: وأما الشروطُ التي لا يتعارفُها الناسُ فباطلةٌ، نحوُ ما إذا اشترى حنطةً وشَرطَ على البائعِ طَحنَها أو حِملانَها إلى مَنزلِه، أو اشترى داراً على أن يسكُنَها شهراً، فإنَّ ذلك كلَّه لا يصِحُّ لعدم التعارفِ، انتهى فتأمَّل.
          (وَإِذَا قَالَ) أي: القائلُ، وهو معطوفٌ على ((ما يجوز)) وجوابُ ((إذا)) محذوفٌ يقدَّرُ بنحوِ: جاز (مِائَةٌ) بالرَّفع، مبتدأ خبرُه محذوفٌ؛ أي: عليَّ لفُلانٍ، ويجوزُ نصبُه بـ((قال)) وهو مضبوطٌ بالوجهَين في بعضِ الأصول (إِلاَّ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ) بالنَّصبِ على الاستثناء من ((مائةٌ)) وبعطف ((ثنتين)) بـ((أو)) وهو _بكسر المثلثة وسكون النون_، وعليه اقتصَرَ القسطلانيُّ، وفي بعض الأصول المعتمدة: <أو اثنتَين> بهمزة الوصل وسكون المثلثة، وهو لغةٌ في ((ثنتَين)) ولعلَّ تأنيثَ ((واحدةً أو ثنتَين)) باعتبار إرادةِ مؤنَّثٍ نحوِ: دابَّةٍ أو حاجةٍ، ولو قالهما بالتذكيرِ لجازَ، فإنَّ قولَه: ((مائةٌ)) يشمَلُ دراهمَ ونحوَها، ولذا قال العَينيُّ: أشار بهذا إلى أنَّ اختيارَه جوازُ استثناءِ القليلِ من الكثيرِ، وعدمُ جوازِ عكسِه، قال: وذكر بهذا صورةَ استثناءِ القليلِ من الكثيرِ نحو ما إذا قال: لفلانٍ عليَّ مائةُ درهمٍ مثَلاً إلا واحدةً، أو إلا اثنتَين، فإنه يصحُّ ويلزَمُه في قولِه: ((إلا واحدةً)) تسعةٌ وتسعون درهماً، وفي قوله: ((إلا اثنتين)) يلزمُه ثمانيةٌ وتسعونَ دِرهَماً، انتهى.
          لكن في قوله: ((وعدمُ جوازِ عكسِه)) شيءٌ؛ إذ اقتصارُه على التمثيلِ بالأقلِّ لا يستلزِمُ عدمَ جوازِ استثناءِ الأكثر، إلا أن يُقال: الإشارةُ من قولِه: ((ما يجوزُ من الاشتراط)) مع التَّمثيل، لا سيَّما وهو بصدَدِ بيانِ الحُكمِ، فتأمَّل.
          نعم؛ يُشترَطُ لصحَّة الاستثناء شروطٌ مرَّتْ في باب الإقرار، منها: أن لا يستغرِقَ المستثنى، ومنها: أن يكونَ / متَّصلاً.
          وأما قولُه ((إلا واحدةً أو اثنتَين)) تَبعاً للمصنِّفِ بالتأنيثِ مع أنَّ المعدودَ دراهمُ، فتقدَّمَ آنفاً توجيهُه، وأما التأنيثُ في الحديثِ الآتي على رواية أبي ذرٍّ فباعتِبارِ الصِّفةِ أو الكلمة.
          وقال ابنُ عَونٍ _بفتح العين المهملة أوله وبالنون آخره بينهما واو ساكنة_؛ وهو: عبدُ الله بنُ عَونِ بن أَرطَبانَ _بفتح الهمزة والطاء المهملة بينهما راء ساكنة_ البَصريُّ، مما وصلَه سعيدُ بن منصورٍ، عن هُشَيمٍ، عن ابنِ عونٍ بلفظ: إنَّ رجلاً تَكارى من آخرَ، فقال: اخرُجْ من يومِ الإثنَين، فذكرَه بنحو قولِه.
          (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) هو: محمدٌ المشهورُ (قَالَ رَجُلٌ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهَنيِّ: <قال الرجلُ> بـ<الـ> (لِكَرِيِّهِ) بفتح الكاف وكسر الراء وتشديد التحتية، ففي ((القاموس)): الكَرِيُّ: _كغَنيٍّ_: المُكاري، وقال الجَوهريُّ: يطلَقُ على المُكري والمكتَري.
          وقال في ((المصباح)): الكِراءُ _بالمدِّ_: الأجرةُ، وهو في الأصل: مصدَرٌ من: كارَيتُه، من باب: قاتَلَ، والفاعل: مُكارٍ _على النقص_، والجمع: مُكارون، مثل: قاضون، ومُكاريُّون _بالتشديد_ خطأٌ، وأكرَيتُه الدارَ وغيرَها إكراءً فاكتراه، بمعنى: أجَّرتُه فاستأجَرَ، فالفاعلُ: مُكرٍ ومُكتَرٍ _بالنقص_ أيضاً، وجمعُها كجَمعِ المنقوص، والكَرِيُّ _على فَعيلٍ_: مُكرِي الدوابِّ، انتهى.
          ولم أقِفْ على اسمِ الرجلِ وكَريِّه، لكن الغرض بهما التمثيلُ (أَدْخِلْ) بفتح الهمزة وسكون الدال المهملة وكسر الخاء المعجمة، أمرٌ من الإدخال، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهَنيِّ: <ارحَلْ> بكسر الهمزة للوصل وبفتح الحاء المهملة، كذا قاله القسطلانيُّ، والأنسبُ ما في ((منحة القاري)) لشيخِ الإسلامِ أنه بفتح الهمزة وكسر الحاء المهملة، أمرٌ من الإرحال، لقوله:
          (رِكَابَكَ) فإنه مفعولٌ على الروايتين، وهو _بكسر الراء وبالكاف_: الإبِلُ التي يُسارُ عليها، واحدتُها: راحلةٌ، من غير لفظِها، قاله الشُّرَّاح، لكن قال في ((المصباح)): الرِّكابُ _بالكسر_: المَطِيُّ، الواحدةُ: راحلةٌ، من غير لفظِها، والرَّكوبةُ _بالفتح_: الناقةُ تُركَبُ، ثم استُعير في كلِّ مركوبٍ، انتهى.
          وقال في ((القاموس)): الرِّكابُ _ككتابٍ_: الإبِلُ، واحدتُها: راحلةٌ، والجمعُ: ككتُبٍ ورِكاباتٌ ورِكابٌ، ومن السَّرْجِ: كالغَرْزِ من الرَّحلِ، والجمعُ: ككُتبٍ، انتهى.
          والمرادُ: أَدخِلْ إبلَكَ فِناءَكَ، أو اجعل عليها الرَّحلَ لأرحلَ معك يومَ كذا (فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ) بفتح الحاء المهملة أي: أذهَبْ (مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا) بتكرير ((كذا)) وانظر حكمةَ تكريرِها مع أنَّ المرادَ يومُ الإثنين مثلاً (فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ) أي: على سبيل اللزوم، والجملةُ المقرونةُ بالفاءِ جوابُ الشُّروط (فَلَمْ يَخْرُجْ) بضم الراء؛ أي: فلم يرحَلْ معه.
          (فَقَالَ شُرَيْحٌ) بالشين المعجمة أوله وبالحاء المهملة آخره، هو: القاضي المشهورُ (مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ) أي: شيئاً من الأشياء، وقال شيخُ الإسلام: أي: مثلَ ذلك، فمفعولُ ((شرطَ)) محذوفٌ (طَائِعاً) أي: مختاراً، حالٌ، وقوله: (غَيْرَ مُكْرَهٍ) بفتح الراء، تأكيد لـ((طائعاً)) معنًى (فَهُوَ) أي: هذا الشَّرطُ الذي شرطَه (عَلَيْهِ) أي: لازمٌ على من اشترطَه، فيلزَمُه مائةُ درهمٍ في المثالِ المذكورِ عند شُريحٍ، لكن قال ابنُ الملقِّن: قضى به شُريحٌ لأنه من طريقِ العدَةِ والتطوُّع، ومَن تطوَّعَ بشيءٍ استُحبَّ له إنجازُه، إلا أنَّ الجمهورَ لا يقضُون بوجوبِ العِدَةِ، / انتهى فليُتأمَّل.
          فإنَّ كلامَه أولاً يقتضي أنه لا يجبُ عند شُريحٍ إنجازُه، وآخرُه يقتضي الوجوبَ، وظاهرُ ما نقله البخاريُّ عنه الوجوبُ، فحرِّرْه، وخالفَه الجمهورُ، فقالوا: إنه عدَةٌ لا يلزَمُه الوفاءُ بها.
          (وَقَالَ أَيُّوبُ) أي: السَّختِيانيُّ، مما وصلَه سعيدُ بنُ منصورٍ أيضاً عن سفيانَ، عن أيوبَ (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) أي: المارِّ آنِفاً (إِنَّ) بكسر الهمزة وتشديد النون (رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا) أي: لشخصٍ آخرَ (وَقَالَ) بالواو؛ أي: المشتري لا البائعُ، وإن كان الظاهرُ يقتضيه، ففي ((البرماوي)) تَبعاً للكرمانيِّ: القائلُ هو المشتري، بدليلِ السِّياق، انتهى.
          (إِنْ لَمْ آتِكَ) بمد الهمزة، مجزومٌ بـ((لم)) بحذف الياء، و((لم)) ومجزومها في محل جزمٍ بـ((إن)) على حدِّ قولِه تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا} [البقرة:24] (الْأَرْبِعَاءَ) بكسر الموحدة والمد، وقد تفتَحُ أو تضَمُّ، ولا نظيرَ له في المفرَدات، وهو اليومُ المخصوصُ، وجمعُه: أربَعاواتٌ، قاله في ((المصباح)) وهو منصوبٌ على الظرفيةِ لـ((آتِكَ)) وجملةُ: (فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ) جوابُ ((إن)) الشرطيةِ (فَلَمْ يَجِئْ) أي: المشتري؛ أي: في اليومِ الموعود.
          وقال البرماويُّ تَبعاً للكِرمانيِّ: الأربعاءُ يحتمِلُ اليومَ ويحتمِلُ جمعَ: ربيعٍ، وهو: الساقيةُ؛ أي: إن لم آتِكَ في المزرَعةِ، والأولُ هو الظاهرُ، انتهى فتأمَّله.
          (فَقَالَ شُرَيْحٌ) أي: القاضي (لِلْمُشْتَرِي أَنْتَ أَخْلَفْتَ) بسكون الخاء المعجمة والفاء؛ أي: خالفتَ الميعادَ الذي وعدتَه (فَقَضَى) بالقاف؛ أي: شُريحٌ (عَلَيْهِ) أي: على المشتري برفعِ البيعِ وانفساخِه.
          قال في ((الفتح)): وحاصلُه أنَّ شُريحاً في المسألتَين قضى على المشروطِ بما اشترطَه على نفسِه بغيرِ إكراهٍ، ووافقَه على المسألةِ الثانيةِ أبو حنيفةَ وأحمدُ وإسحاقُ، وقال مالكٌ والأكثرُ: يصِحُّ البيعُ ويبطُلُ الشرطُ، وخالفَه الناسُ في المسألةِ الأولى، ووجَّهه بعضُهم بأنَّ العادةَ أنَّ صاحبَ الجمالِ يرسِلُها إلى المَراعي، فإذا عقَدَ مع التاجر على يومٍ بعينِه، فأحضرَ له الإبلَ، ولم يتهيَّأ للتاجرِ السفرُ، أضرَّ ذلك بالجِمال، لما يحتاجُ إليه من العَلْفِ، فوقعَ بينهم التعارفُ على مالٍ معيَّنٍ يشترِطُه التاجرُ على نفسِه إذا أخلَفَ ليستعينَ به الجمَّالُ على العَلْفِ، وقال الجمهور: هي عِدةٌ، فلا يلزَمُ الوفاءُ بها، انتهى.
          وشملَ قولُه: والأكثرُ الشافعيَّ، وبذلك صرَّحَ شيخُ الإسلامِ والقسطلانيُّ، وعندي في ذلك وَقفةٌ إذا كان الشُّرطُ في صُلبِ العَقدِ، وكانتِ المدَّةُ المشروطةُ أكثرَ من ثلاثةِ أيامٍ، فتأمَّل.
          ثم رأيتُ ابنَ الملقِّن قال نقلاً عن ابن بطَّالٍ: أجازَ ابنُ الماجِشونَ الشرطَ والبيعَ، وحملَه محمَلَ بيعِ الخِيارِ إلى وقتٍ معيَّنٍ، فإذا جازَ الوقتُ فلا خيارَ له، ويبطلُ البيعُ، ثم قال: وممَّن أجازَهما الثوريُّ وأحمدُ وإسحاقُ، وقال أبو حنيفةَ: إن كان الأجلُ ثلاثةَ أيامٍ فالبيعُ جائزٌ، وعند محمدٍ: يجوزُ أربعةً أو عشَرةً، انتهى ملخَّصاً.