-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
حديث: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط
-
حديث: بايعت رسول الله فاشترط علي والنصح لكل مسلم
-
حديث: بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
باب الشروط في البيع
-
باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
-
باب الشروط في المعاملة
-
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
-
باب الشروط في المزارعة
-
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
-
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
-
باب الشروط في الطلاق
-
باب الشروط مع الناس بالقول
-
باب الشروط في الولاء
-
باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
-
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
-
باب الشروط في القرض
-
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
-
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
-
باب الشروط في الوقف
-
حديث: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░6▒ (بَاب الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ) أي: مهرِ الزَّوجة (عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ) بضم عينِ ((عُقْدة)) وسكون القاف آخره تاء تأنيث؛ أي: وقتَ عَقْدِ النِّكاح.
(وَقَالَ عُمَرُ) أي: ابنُ الخطَّابِ مما وصله ابنُ أبي شَيبةَ وسعيدُ بنُ منصورٍ عنه (إِنَّ مَقَاطِعَ) بفتح الميم والقاف وكسر الطاء المهملة من غير تحتية بعدها، جمعُ: مَقطَعٍ، وهو في الأصل: مَوضِعُ القَطْع، والمرادُ: مَحالَّ قَطعِ (الْحُقُوقِ) وانتهائها (عِنْدَ الشُّرُوطِ) أي: المشروعة، والظرفُ: خبرُ ((إنَّ)).
(وَلَكَ مَا شَرَطْتَ) أي: حيثُ كان جائزاً، وهذه الجملةُ من كلام عمرَ أيضاً، والكافُ والتاءُ مفتوحتان كما رأيناه في أصولٍ صحيحةٍ، لكنْ مُقتَضى ما في العَينيِّ كَسرُهما، فإنه قال: ذكرَه ابنُ أبي شَيبةَ بسنَدِه عن عمر قال: ((لها شَرطُها، قال رجلٌ: إذاً يطلِّقْنَنا، فقال عمرُ: إنَّ مَقاطِعَ...)) إلخ، فتدبَّر.
(وَقَالَ الْمِسْوَرُ) بكسر الميم؛ أي: ابنُ مَخرَمةَ، مما وصلَه المصنِّفُ فيما مرَّ في باب: مَنْ أَمرَ بإنجاز الوعد (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم ذَكَرَ صِهْراً) بكسر الصاد المهملة، والجمع: أصهار وصُهَراءٌ، قال البرماويُّ كالكرمانيِّ: وهو لغةً: قريبُ المرأةِ، ومن العربِ مَنْ يجعَلُ الصِّهرَ من الأحماءِ والأَختان جميعاً، انتهى.
ومثلُه في ((المصباح))، وقال في ((القاموس)): الصِّهرُ _بالكسر_: القَرابةُ والقَبرُ، وزَوجُ بنتِ الرجلِ، وزوجُ أختِه، انتهى.
والمرادُ به هنا: أبو العاصِ بنُ الرَّبيعِ، زوجُ زينبَ / بنتِ رسولِ الله صلعم، أُسرَ يومَ بدرٍ، فمُنَّ عليه بلا مالٍ؛ إكراماً لرسولِ الله صلعم، وكان قد أبى أن يطلِّقَ زينبَ لمَّا أرادَ المشركونَ منه ذلك، فشكَرَ له رسولُ الله صلعم مُصاهرَتَه، ورَدَّ زينبَ إلى رسولِ الله صلعم لمَّا طلبَها منه بعدَ بدرٍ، وأسلَمَ قبل الفتح، وأبقاها النبيُّ صلعم معه بالنِّكاحِ الأول.
(فَأَثْنَى) أي: رسولُ الله صلعم (عَلَيْهِ) أي: على صِهرِه المذكور (فِي مُصَاهَرَتِهِ) بضم الميم، مصدرُ: صاهَرَ غيرَه (فَأَحْسَنَ) أي: النبيُّ صلعم في ثنائه، وبيَّنَ ذلك بقوله:
(قَالَ) أي: النبيُّ (حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي) بتخفيف الدال المهملة، وبالواو في ((اليونينية))، وفي فَرعِها: <فصَدَقَني> بالفاء (وَوَعَدَنِي) أي: بردِّ زينبَ (فَوَفَى) بتخفيف الفاء (لِي) أي: في وَعدِه حيثُ ردَّها، كما مرَّ.
وليُنظَرْ وجهُ المطابقة؛ فإنه وإنْ وَفَى بما وعدَ النبيَّ صلعم مِن ردِّ زينَبَ، لكنه ليسَ شَرْطاً في المَهرِ عند عُقدةِ النِّكاح، فتدبَّر.