الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الشروط في الطلاق

          ░11▒ (بَابُ الشُّرُوطِ) أي: بيان حُكمِها (فِي الطَّلاَقِ) أي: في تعليقِه، أو أعمَّ (وَقَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ) هو: سعيدٌ (وَالْحَسَنُ) أي: البَصريُّ (وَعَطَاءٌ) أي: ابنُ أبي رَباحٍ (إِنْ بَدَأَ) بالهمز في آخره للأكثر، وفي الفرع وأصلِه: <بدا> بألفٍ من غير همز (بِالطَّلَاقِ) أي: في حَلِفِه بأنْ قال: أنتِ طالقٌ إن دخلتِ الدَّار.
          (أَوْ أَخَّرَ) بفتح الخاء المعجمة المشددة، عطفٌ على ((بدأ)) بأنْ قال: إن دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ (فَهُوَ) أي: المشترِطُ (أَحَقُّ بِشَرْطِهِ) أي: سواءٌ قدَّمَ الشرطَ أم أخَّرَه، وهذا التعليقُ وصله عبدُ الرزَّاق عن مَعمَرٍ، عن قَتادةَ، عن الحسنِ وابنِ المسيَّبِ في الرجلِ يقولُ: امرأتُه طالقٌ، وعبدُه حرٌّ إن لم يفعَلْ كذا، تقدَّمَ / الطَّلاقُ والعِتاقُ أم تأخَّرا، قالا: ((إذا فعل الذي قال فليس عليه طَلاقٌ ولا عِتاقٌ)) ووصله عبدُ الرزَّاق عن ابنِ جُريجٍ عن عطاءٍ مثلَه، وزاد: ((قلتُ له: فإنَّ ناساً يقولون: هي تطليقةٌ حين بدأَ بالطلاق، قال: لا، هو أحقُّ بشَرطِه)).
          وروى ابنُ أبي شيبةَ من وجهٍ آخرَ عن ابن المُسيَّب والحسَنِ في الرَّجلِ يَحلِفُ بالطلاقِ، فيبدأُ به، قالا: ((له ثُنْياهُ إذا وصلَه بكلامِه، قدَّمَ الطلاقَ أو أخَّرَ))، ومعنى: ((له ثُنْياه)) أي: ما شَرَطَه من استثناءٍ أو تعليقٍ، وذهب شُريحٌ والنَّخَعيُّ إلى أنه إذا بدأَ بالطلاقِ قبلَ يمينِه وقعَ الطلاقُ، بخلاف ما إذا أخَّرَه، وخالفَهما الجمهورُ في ذلك.