الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح

          ░8▒ (بَاب مَا لاَ يَجُوزُ) أي: يحرُمُ (مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ) أي: في عَقدِه، أو في شأنِه مُطلَقاً، وهذا أَولى، وإنِ اقتصَرَ الشُّراحُ على الأول، فافهم.