الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا باع نخلًا قد أبرت

          ░2▒ (بَاب إِذَا بَاعَ) أي: البائعُ (نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ) بالموحدة المشددة، مبنيٌّ للمجهولِ، والجملةُ: صفةُ ((نخلاً)) لا حالٌ منه، كما قال / العينيُّ ومَنْ تبعَه، فإنَّه لا يجوزُ إلا على قلَّةٍ، وتأنيثُ ((أُبِّرَتْ)) أحدُ وجهَين؛ لأنَّ النخلَ يجوز تذكيرُه وتأنيثُه.
          قال القسطلانيُّ: ولأبي ذرٍّ: <أُبِرَتْ> بتخفيف الموحدة، وزاد أبو ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: <ولم يشتَرِطِ الثَّمرةَ> وجوابُ ((إذا)) محذوفٌ تقديرُه: فثمرتُها للبَائعِ كما يدلُّ له حديثُ الباب، وجملةُ: <ولم يشترط> حالٌ من فاعلِ ((باع)) المدلولِ عليه بالفعلِ؛ أي: ولم يشترِطِ المشترِي أن تكونَ الثمرةُ له، وإلا فهي له؛ لدُخولِها في المَبيعِ بالشرطِ، ولولاه لكانَتِ الثمرةُ غير داخلةٍ في البيعِ، فهي باقيةٌ للبَائعِ.
          واحتَرزَ بقوله: ((قد أُبِّرَتْ)) عمَّا إذا لم تؤبَّرْ، فهي للمشتَري قَطْعاً؛ لعدَمِ ظهورِها، والتأبيرُ: ذَرُّ طَلْعِ الذُّكورِ في طَلْعِ الإناث.