الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق

          ░10▒ (بَاب مَا يَجُوزُ) أي: بيانُ الجائزِ (مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ) بكسر الضاد؛ أي: المكاتَبُ (بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ) بالبناء للمفعول، و((على)) للتعليل، كما في قولِه تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة:185] ويحتملُ على بُعدٍ أن يُجعلَ فاعلُ ((رضي)) و((يُعتقَ)) للمشتري المدلولِ عليه من المقام، وعليه: فـ((يُعتقَ)) مبنيٌّ للفاعلِ من المزيدِ، فتأمَّل.