-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
حديث: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط
-
حديث: بايعت رسول الله فاشترط علي والنصح لكل مسلم
-
حديث: بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
باب الشروط في البيع
-
باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
-
باب الشروط في المعاملة
-
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
-
باب الشروط في المزارعة
-
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
-
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
-
باب الشروط في الطلاق
-
باب الشروط مع الناس بالقول
-
باب الشروط في الولاء
-
باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
-
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
-
باب الشروط في القرض
-
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
-
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
-
باب الشروط في الوقف
-
حديث: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░4▒ (بابٌ إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ) أي: على المشتري (ظَهْرَ الدَّابَّةِ) أي: ركوبَه لها منه أو من غيرهِ، أو تحميلَ شيءٍ عليها (إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى) أي: معيَّنٍ (جَازَ) أي: الشرطُ، ولا يبطُلُ البيعُ به، لكنْ هذا لا يوافقُ مذهبَ الشافعيِّ، فلعلَّ ما في الحديثِ كان خارج العقدِ أو خصوصيَّةً، فتدبَّر.
وقال في ((فتح الباري)): هكذا جزَمَ المصنِّفُ بهذا الحكمِ لصحَّةِ دليلِه عنده، وهو مما اختُلفَ فيه، وفيما يُشبِهُه؛ كاشتراط سكُنى الدارِ أو خدمةِ العبد، فذهب الجمهورُ إلى بطلانِ البيعِ؛ لأنَّ الشرطَ المذكورَ ينافي مقتضى العقد.
وقال الأوزاعيُّ وابن شُبرُمةَ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ وطائفةٌ: يصحُّ البيعُ، ويتنزَّلُ الشرطُ منزِلةَ الاستثناءِ؛ لأنَّ المشروطَ إذا كان قَدْرُه معلوماً صار كما لو باعَه بألفٍ إلا خمسينَ درهَماً مثلاً، ووافقهم مالكٌ في الزمن اليسير دونَ الكثير، وقيل: حدُّه عنده ثلاثةُ أيامٍ، وحجَّتُهم حديثُ الباب.
وقد رجَّحَ البخاريُّ فيه جوازَ الاشتراط، كما سيأتي في كلامه، وأجاب عنه الجمهورُ بأنَّ ألفاظه اختلفَتْ، فمنهم من صرَّحَ فيه بالشَّرط، ومنهم مَنْ ذكَرَ فيه ما يدُلُّ عليه، ومنهم مَنْ ذكَرَ ما يدُلُّ على أنه كان بطريق الهبةِ، فهي واقعةُ عينٍ يطرُقُها الاحتمالُ.
وقد عارضَه حديثُ عائشةَ في قصة بَريرةَ، ففيه بطلانُ الشَّرط المخالِفِ لمُقتَضى العقد، قال: وصحَّ من حديثِ جابرٍ أيضاً النهيُ عن بيعِ الثُّنْيا، أخرجَه أصحابُ السُّنن الأربعةِ بإسنادٍ صَحيحٍ، وورد النهيُ عن بيعٍ وشرطٍ.
وأُجيبَ: بأنَّ الذي ينافي مقصودَ البيع ما إذا اشتَرطَ مثلًا في بيع الجاريةِ أن لا يطأَها، وفي الدارِ أن لا يسكُنَها، وفي العبدِ أن لا يستخدِمَه، وفي الدابَّةِ أن لا يركَبَها، أمَّا إذا اشترطَ شيئاً معلوماً لوقتٍ معلومٍ فلا بأسَ به.
وأمَّا حديثُ النَّهي عن بيعِ الثُّنْيا؛ ففي نفسِ الحديثِ: ((إلا أن يُعلَمَ)) فعُلمَ أنَّ النَّهيَ إنَّما وقع عمَّا كان مجهولاً، وأمَّا حديثُ النهي عن بيعٍ وشَرطٍ؛ ففي إسنادِه مَقالٌ، وهو قابلٌ للتأويلِ، وسيأتي له مزيدُ بسْطٍ آخرَ حديثِ الباب، وتقدَّمَ آخر البابِ قبلَه ما يناسِبُ مجيئَه هنا.