-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
حديث: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط
-
حديث: بايعت رسول الله فاشترط علي والنصح لكل مسلم
-
حديث: بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
باب الشروط في البيع
-
باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
-
باب الشروط في المعاملة
-
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
-
باب الشروط في المزارعة
-
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
-
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
-
باب الشروط في الطلاق
-
باب الشروط مع الناس بالقول
-
باب الشروط في الولاء
-
باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
-
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
-
باب الشروط في القرض
-
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
-
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
-
باب الشروط في الوقف
-
حديث: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
2715- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) أي: ابن مُسَرهَدٍ، اسْمَي مفعولٍ، قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) أي: ابنُ سعيدٍ القطَّانُ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) أي: ابن أبي خالدٍ البَجَليِّ، قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة وكسر الزاي، البَجَليِّ أيضاً، واسمُ أبي حازمٍ: عبدُ عوفٍ.
(عَنْ جَرِيرِ) بفتح الجيم (ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ☺) أي: البَجَليِّ أيضاً، قال الكرمانيُّ: إسماعيلُ وقيسٌ وجريرٌ؛ ثلاثتهم بجليُّونَ كوفيُّونَ مُكنَّيونَ بأبي عبدِ الله، انتهى.
(قَالَ) أي: جَريرٌ (بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلعم عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ) بحذف تاء: إقامةِ؛ للتخفيف، مع أنَّ المضافَ إليه كالعوَضِ عنها فتدبَّر، كقولِه:
وأَخْلَفُوكَ عِدَ الأَمْرِ الَّذِي وَعَدُوا
أي: عدَّةَ الأمرِ.
(وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ) أي: وإعطائها لمستحِقِّيها (وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ) بجر ((النُّصحِ)) للأكثر، وبالرَّفع لأبي ذرٍّ كما في الفرعِ وأصلِهِ، ووجهُه _كما قال شيخُ الإسلام_: أنه مُبتدَأٌ خبرُه محذوفٌ يُقدَّرُ بنحو: كذلكَ، ولو نُصِبَ على أنه مفعولٌ معَه لتقدُّمِ شبهِ الفِعلِ بل أصلِهِ، فلم يمتنِعْ.
ومطابقةُ الحديثِ للترجمةِ في قولِهِ: ((بايعتُ...)) إلخ، فإنَّ المبايَعةَ شَرطٌ في المعنى.