-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
حديث: قرأ النبي النجم بمكة فسجد فيها
-
باب سجدة تنزيل السجدة
-
باب سجدة {ص}
-
باب سجدة النجم
-
باب سجود المسلمين مع المشركين
- باب من قرأ السجدة ولم يسجد
-
باب سجدة {إذا السماء انشقت}
-
باب من سجد لسجود القارئ
-
باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة
-
باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود
-
باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها
-
باب من لم يجد موضعًا للسجود من الزحام
-
حديث: قرأ النبي النجم بمكة فسجد فيها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1072- (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ) بفتح الراء، الزَّهراني البصري، وقد تقدَّم في باب «علامات المنافق» [خ¦33] (قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) أبو إبراهيم الأنصاريُّ المدني (قَالَ أَخْبَرَنَا) وفي رواية: <حَدَّثنا>.
(يَزِيدُ ابْنُ خُصَيْفَةَ) هو يزيد بن عبد الله بن خُصيفة، ويزيد من الزيادة، وخُصَيْفة _بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء_، وقد مرَّ في باب «رفع الصَّوت في المسجد» [خ¦470] (عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ) بضم القاف وفتح السين المهملة وسكون الياء وبالطاء المهملة، هو يزيد بن عبد الله بن قسيط اللَّيثي المدني، مات سنة اثنتين وعشرين ومئة.
(عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) وقد تقدَّم غير مرَّة (أَنَّهُ أَخْبَرَهُ) أي: أنَّ عطاء أخبر ابن قُسيط (أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ) الأنصاري (☺) عن السُّجود في آخر النَّجم (فَزَعَمَ) أي: فأخبر / (أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صلعم وَالنَّجْمِ) أي: سورتها.
(فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا) أي: لم يسجد النَّبي صلعم في سجدة النَّجم، احتجَّ به مالك في المشهور عنه والشَّافعي في القديم وأبو ثور على أنَّه لا يسجد للتِّلاوة في آخر النَّجم، وهو قول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعكرمة وطاوس، ويُحكى ذلك عن ابن عبَّاس وأُبي بن كعب وزيد بن ثابت ♥ .
وأجاب الطَّحاوي عن ذلك وقال: ليس في الحديث دليل على أن لا سجود فيها؛ لأنَّه قد يحتمل أن يكون تَرْكُ النَّبي صلعم السُّجود حينئذٍ؛ لأنَّه كان على غير وضوء فلم يسجد لذلك.
ويحتمل أن يكون تركه لأنَّه كان في وقت لا يَحلُّ فيه السُّجود، ويحتمل أن يكون تركه لأنَّ الحكم عنده بالخيار إن شاء سجد وإن شاء ترك، ويحتمل أن يكون تركه؛ لأنَّه لا سجود فيها، فلمَّا احتمل هذه الاحتمالات يحتاج إلى شيء آخر من الأحاديث يلتمس منه حكم هذه السُّورة هل فيها سجود أو لا؟ فوجدنا حديث عبد الله بن مسعود ☺ الذي فيه تحقيق السُّجود فيها قال: والأخذ به أولى.
وأجيب أيضاً: بأنَّه صلعم لم يسجد على الفور، ولا يلزم منه أن لا يكون فيها سجدة ولا نفي الوجوب. وقد روى البزَّار والدَّارقطني بإسناد رجاله ثقات عن أبي هريرة ☺: أنَّ النَّبي صلعم سجد في سورة النَّجم وسجدنا معه.
وعند ابن مردويه في «التَّفسير» عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن: أنَّه رأى أبا هريرة ☺ يسجد في خاتمة النَّجم فسأله فقال: إنَّه رأى النَّبي صلعم يسجد فيها.
واستدلَّ به بعضهم أيضاً على أنَّ المستمع لا يسجد إلَّا إذا سجد القارئ لآية السَّجدة، وبه قال أحمد، وإليه ذهب القفَّال، وقال الشَّيخ أبو حامد (1) والبغداديون: يسجد المستمع وإن لم يسجد القارئ، وبه قالت المالكيَّة، وعند أصحابنا يجب على القارئ والسَّامع جميعاً، ولا يسقط عن أحدهما بترك الآخر.
واستدلَّ به البيهقي وغيره أيضاً على أنَّ السَّامع لا يسجد ما لم يكن مستمعاً قال: وهو أصحُّ الوجهين، واختاره إمام الحرمين وهو قول المالكيَّة والحنابلة.
وقال الشَّافعي في «مختصر البويطي»: لا أؤكِّده عليه كما أؤكِّده على المستمع وإن سجد فحسن، ومذهب أبي حنيفة ☼ وجوبه على السَّامع والمستمع والقارئ.
وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابن عمر ☻ أنَّه قال: السَّجدة على من سمعها، ومن تعليقات البخاري قال عثمان ☺: إنَّما السُّجود على من استمع [خ¦1077]، والله أعلم.
ورجال إسناد حديث الباب / مدنيُّون إلَّا شيخ المؤلِّف، وقد أخرج متنه مسلم في «الصَّلاة»، وكذا أبو داود والتِّرمذي وقال: حسن صحيح، والنَّسائي.
[1] من قوله: ((لآية السجدة... إلى قوله: أبو حامد)): ليس في (خ).