إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر

          6270- وبه قال: (حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى) بن صفوان السُّلميُّ الكوفيُّ، نزيل مكَّة قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، هو العمريُّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ☻ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم أَنَّهُ نَهَى) نهيَ تحريمٍ (أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ) إذا كان في موضعٍ مباحٍ (وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا) هو عطفُ تفسيرٍ، وعند ابن مَرْدويه من رواية قبيصة عن سفيان «ولكن ليقل: افسحوا وتوسَّعوا». قال في «الكواكب»: وتفسَّحوا أمرٌ فكيف يكون(1) الأمرُ استدراكًا من الخبر؟ وأَجاب: بأنَّه يقدَّر لفظ «قال» بعد «لكن»، أو يقال: نَهى أن يُقيم في تقدير: لا يقيمَنَّ، ويحتملُ أن لا يكون من تتمَّة الحديث، فهو من كلام ابن عُمر. انتهى.
          وأشار مسلمٌ إلى أنَّ قوله: «ولكن ليقل». تفرَّد بها عُبيد الله، عن نافعٍ. وأنَّ مالكًا واللَّيث وأيُّوب وابن جريجٍ رووه عن نافعٍ بدونها، وأنَّ ابن جريج زاد: قلت لنافعٍ: في الجمعة؟ قال: وفي غيرها [خ¦911] (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) ☻ ، بالسَّند السَّابق (يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يُجْلِسَ مَكَانَهُ) بضم التَّحتية، مصحَّحًا عليها في الفرع كأصله، وكسر اللام من «يُجْلِس». قال ابن حجرٍ الحافظ: في روايتنا بالفتح، وضبطه أبو جعفر الغرناطيُّ بالضم على وزن يُقام. وفي «الأدب المفرد» عن قبيصةَ، عن الثَّوريِّ: وكان ابنُ عمر إذا قامَ له الرَّجل(2) من مجلسه لم يجلسْ فيه، وهذا محمولٌ من ابن عمر على الورع؛ لاحتمال أن يكون الَّذي قام لأجلهِ استحى منه فقامَ من(3) غير طيب قلبٍ، فسدَّ الباب ليسلَم من هذا(4).


[1] في (ص): «فيكون».
[2] في (د): «رجل».
[3] في (ب) و(س): «عن».
[4] في (ص) زيادة: «والله أعلم. تم الجزء الخامس ويليه الجزء السادس وأوله باب من قام من مجلسه أو بيته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا».