-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
حديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة
-
حديث: الحمد لله الذي هداك للفطرة
-
حديث: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل
-
حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
- باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
حديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5635- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ (عَنِ الأَشْعَثِ) ولأبي ذرٍّ: ”عن أشعث“ (بْنِ سُلَيْمٍ) بضم السين مصغَّرًا (عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ) بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء مشددة بعدها نون (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) ☺ ‼ أنَّه (قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلعم بِسَبْعٍ) أي: بسبع خصال أو نحوه، فمميَّز العدد محذوفٌ، ومنها ما هو للإيجاب وما هو للنَّدب، لا يقال: إنَّ ذلك من استعمال اللَّفظ في حقيقتهِ ومجازه لأنَّ ذلك إنَّما هو في صيغةِ أفعل، أمَّا لفظ الأمر فيطلقُ عليهما حقيقة على المرجَّح لأنَّه حقيقة في القول المخصوصِ(1) (وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا) بدل من أمرنا الأوَّل (بِعِيَادَةِ المَرِيضِ) مصدرٌ مضاف إلى مفعوله، والأصل في عيادة: عوادة لأنَّه من عادهُ يعودُه، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، من مادَّة العود، وهو الرُّجوع إلى الشَّيء بعد الانصراف عنه إمَّا بالذَّات، أو بالقولِ، أو بالعزمِ، وقد يُطلق العودُ على الطَّريق القديم، فإن أُخِذَ من الأوَّل فقد يشعرُ بتكرارِ العيادةِ، وإن أُخِذَ من الثَّاني بعد نقله عُرْفًا إلى الطَّريق لم يدلَّ على ذلك، قاله في «شرح الإلمام» (وَاتِّبَاعِ الجِنَازَةِ) بتشديد المثناة الفوقية (وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ) بالشين المعجمة في الأولى بأنْ يقول له: يرحمُك الله إذا حمدَ الله (وَإِجَابَةِ الدَّاعِي) إلى الوليمةِ أو غيرها (وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ) انتشارهُ وظهورُه (وَنَصْرِ المَظْلُومِ) إعانتُه سواء كان مسلمًا أو ذميًّا، وكفُّه عن الظلم(2) (وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ) بكسر الهمزة في الأول وضم الميم وكسر السين بينهما قاف ساكنة آخره ميم، مصدرٌ مضاف إلى المفعول كالسَّوابق، وهي اتِّباع الجنائزِ(3) وما بعدها، والمعنى: إبرارُ يمين المقسم(4)، ولأبي ذرٍّ: ”وإبرار(5) القَسَم“ بفتح القاف والسين بغير ميم قبل القاف، الحلف، وهو مصدرٌ محذوفُ الزَّوائد لأنَّ الأصلَ: أقسم إقسامًا، ويحتملُ أن يكون المرادُ إبرارَ الإنسان قسمَ نفسه بأنْ يفِي(6) بمقتضَى يمينه أو إبرار قسمِ غيره بأنْ لا يحنثه (وَنَهَانَا عَنْ) لبس (خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ) جمع خاتَـِم♣ _بكسر التاء وفتحها_، وخَيْتام(7) وخَاتَام، أربع لغاتٍ (وَعَنِ(8) الشُّرْبِ فِي الفِضَّةِ _أَوْ قَالَ: آنِيَةِ الفِضَّةِ_) ففي آنيةِ الذَّهب أولى، والشَّكُّ من الرَّاوي، وذِكْرُ الشَّراب(9) ليس قيدًا بل خرجَ مخرجَ الغالب (وَعَنِ) استعمال (المَيَاثِرِ) بفتح الميم والتحتية وبعد الألف مثلثة مكسورة فراء، جمع: مِيْثرة _بكسر الميم وسكون التحتية من غير همز_ والأصل: مؤثرة(10)، بالواو المكسورة ما قبلها فقلبتْ ياء لسكونها بعد الكسرِ لأنَّها من الوثارِ وهو الفراشُ الوطِيءُ، وهو من مراكب العجمِ يعملُ من حريرٍ أو ديباجٍ، ويتَّخذ كالفراش الصَّغير ويحشَى بقطنٍ أو صوفٍ يجعلها فوق الرَّحْلِ والسَّرج (وَ) عن استعمالِ ثياب (القَسِّيِّ) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة وتشديد التحتية أيضًا، نسبةً إلى قريةٍ على ساحلِ بحر مصر قريبة‼ من تنِّيس يعملُ بها(11) ثيابٌ من كتَّان مخلوطٍ بحرير، وفي البخاريِّ: فيها حريرٌ أمثالُ الأُتْرُجِّ [خ¦77/28-8689]. وفي أبي داود عن عليٍّ ☺ : «أنَّها ثيابٌ من الشَّام، أو من مصر يُصنع(12) فيها أمثال الأترجِّ». قال النَّوويُّ: إن كان / حريرها أكثر فالنَّهيُّ للتَّحريم وإلَّا فللتَّنزيه(13) (وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ) بضم اللام (وَالدِّيبَاجِ) بكسر الدال وتفتح آخره جيم، ما غلظَ وثخنَ من ثيابِ الحرير (وَالإِسْتَبْرَقِ) بكسر الهمزة، غليظُ الدِّيباج فارسيٌّ معرَّب، قاله الجواليقيُّ، وذكره بعد الدِّيباج من ذكرِ الخاصِّ بعد العامِّ، أو أريدَ به ما رقَّ من الدِّيباج ليقابلَ ما غلُظَ منه، فهو من التَّعبير عن الخاصِّ بالعامِّ(14)، واعلم أن هذه المنهيات كلها للتَّحريم بخلافِ الأوامر.
وهذا الحديث قد مرَّ في «أوائل الجنائز» في «باب الأمر باتِّباع الجنائز» [خ¦1239].
[1] قوله: «على المرجح لأنه حقيقة في القول المخصوص»: ليس في (د).
[2] قال الشيخ قطة ☼ : لعلَّ الأولى: «وكف الظلم».
[3] في (ب) و(س): «الجنازة».
[4] في (ص): «إبرار القسم».
[5] «وإبرار»: ليست في (م).
[6] في (م): «يفتي».
[7] في (ص): «ختام».
[8] في (م): «من».
[9] في (د): «الشرب».
[10] قوله: «بكسر الميم وسكون التحتية من غير همز، والأصل مؤثرة»: ليس في (د).
[11] في (د): «منها».
[12] في (ص): «تصنعه»، وفي (م) و(د): «مصنعة». في المصادر: (مضلعة) يحرر.
[13] في (د): «للتنزيه».
[14] في (م): «بالخاص عن العام».