-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
حديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة
-
حديث: الحمد لله الذي هداك للفطرة
-
حديث: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل
-
حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
حديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░11▒ (باب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ) بفتح التحتية وكسر اللام (البُسْرَ وَالتَّمْرَ) بالنصب على المفعولية (إِذَا كَانَ) خلْطُهُما (مُسْكِرًا) قال ابنُ بطَّال: قولهُ: إذا كان(1) مُسكرًا خطأ لأنَّ(2) النَّهي عن الخليطين عامٌّ وإن لم يُسكر كثيرهما لسرعةِ سريان الإسكارِ إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به، فليس النَّهي عن الخليطين لأنَّهما يسكران حالًا، بل لأنَّهما يُسكران مآلًا، فإنَّهما إذا كانا مُسكرين في الحالِ لا خلاف في النَّهي عنهما. قال الكِرمانيُّ: فعلى هذا فليس هو خطأ، بل يكون أُطْلِقَ على سبيلِ المجازِ وهو استعمالٌ مشهورٌ، وأجاب ابن المنيِّر بأنَّ ذلك لا يَرِدُ على البخاريِّ، إمَّا لأنَّه(3) كان يرى جوازَ الخليطين(4) قبل الإسكار، وإما لأنَّه(5) ترجمَ على ما يُطابق الحديث الأوَّل وهو حديث أنسٍ المذكور في البابِ(6)، فإنَّه لا شكَّ(7) أنَّ الَّذي كان يسقيه للقوم حينئذٍ كان مسكرًا، ولهذا دخلَ عندهُم في عمومِ تحريمِ(8) الخمر حتَّى قال أنسٌ: «وإنَّا لنعدُّها يومئذٍ الخمر» فدلَّ على أنَّه كان مسكرًا. قال: وأما قولهُ: وأن لا يجعل إدامين في إدامٍ، فيطابقُ حديث جابرٍ وأبي قتادةَ، ويكون النَّهي معلَّلًا بعلل مستقلَّة‼، إمَّا تحقق إسكارِ الخمر الكثيرِ، وإمَّا توقع الإسكارِ بالخلطِ سريعًا، وإمَّا الإسراف والشَّره، والتَّعليل بالإسرافِ مبيَّن في حديث النَّهي عن قرانِ التَّمر.
وقال ابنُ حجر: والَّذي يظهرُ لي أنَّ مرادَ البخاريِّ بهذه التَّرجمة الردُّ على مَن أَوَّلَ النَّهيَ عن الخليطِ بأحد / تأويلين:
أحدهما: حملُ الخليطِ على المخلوطِ وهو أن يكونَ نبيذ تمرٍ وحدَه مثلًا قد اشتدَّ، ونبيذُ زبيبٍ وحدَه مثلًا قد اشتدَّ، فيُخْلَطان ليصيرا خلًّا فيكون النَّهي من أجلِ تعمد التَّخليل، وهذا مطابقٌ للتَّرجمة من غير كُلْفة.
ثانيهما: أن تكون علَّة النَّهي عن الخلطِ الإسراف، فيكون كالنَّهي عن الجمعِ بين الأُدْمَيْن(9).
وأما قولهُ: (وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامٍ) بكسر الهمزة فيهما، فيوافقُ(10) حديث جابرٍ: «نهى النَّبيُّ صلعم عن الزَّبيب والتَّمر والبسر والرُّطب»، وقولَ أبي قتادة: «نهى أنْ يجمعَ...» إلى آخره، فيكون النَّهي معللًا بعللٍ مستقلَّة، إمَّا تحقُّق(11) إسكارِ الخمرِ الكثير، وإمَّا توقُّع الإسكارِ بالاختلاطِ سريعًا، وإمَّا الإسراف. والتَّعليلُ بالإسرافِ مبيَّن في حديث النَّهي عن قران(12) التَّمر، هذا والتَّمر كان من نوعٍ واحدٍ فكيف بالتَّعدد، وقد تحرَّج عمر ☺ من الجمع بين إدامين، فروي: «أنَّه كان كثيرًا ما يسألُ حذيفة، هل عدَّه رسول الله صلعم في المنافقين؟ فيقول: لا، فيقول: هل رأيتَ فيَّ شيئًا من خلال النِّفاق؟ فيقول: لا، إلَّا واحدة قال: وما هيَ؟ قال: رأيتُك جمعتَ بين إدامين على مائدة ملحٍ وزيتٍ، وكنَّا نعدُّ هذا نفاقًا، فقال عمرُ: لله عليَّ أن لا أجمعَ بينهما، فكان لا يأكلُ إلَّا بزيتٍ خاصة أو بملحٍ خاصة»، وهذا إنَّما هو طلب للمعالي من الزُّهد والتَّقلل، وإلَّا فلا خلاف أنَّ الجمع بينهما مباحٌ بشرطه.
[1] وقع في (ص): «انتقد على البخاري لحصوله».
[2] في (ص): «بأن».
[3] في (ص): «لعله».
[4] في (د): «الخليط من».
[5] في (ص): «أو أنه».
[6] «المذكور في الباب»: ليست في (د).
[7] في (ص): «ولا ريب».
[8] في (م) و(د): «عموم النهي عن».
[9] قوله: «حتى قال أنس ... الأُدْمَيْن»: ليس في (ص).
[10] في (ص): «فوافق».
[11] في (د): «تحقيق».
[12] في (ص): «أقران».