إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الانتباذ في الأوعية والتور

          ░7▒ (بابُ) حكم (الاِنْتِبَاذِ) أي: اتِّخاذ النَّبيذ (فِي الأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ) بفتح المثنَّاة الفوقيَّة، إناءٌ من حجارةٍ‼ أو نحاسٍ أو خشبٍ، أو قدحٍ كبيرٍ كالقدرِ أو الطَّست، وعطفه على سابقه من عطفِ الخاص على العام.