-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
حديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة
-
حديث: الحمد لله الذي هداك للفطرة
-
حديث: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل
-
حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
- باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
حديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5634- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالتَّوحيد (مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) الأصبحيُّ الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر (عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) التَّابعي الثِّقة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ) ☺ (1) (عَنْ) خالته (أُمِّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميَّة ♦ (زَوْجِ النَّبِيِّ صلعم أَنَّ رَسُولَ اللهِ(2) صلعم قَالَ: الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ) ولأبي ذرٍّ: ”في آنية الفضةِ“ ولمسلم من طريق عثمان بن مرَّة، عن عبدِ الله بن عبد الرَّحمن: «مَن شَرِب من إناءِ ذهبٍ أو فضَّةٍ»، وله أيضًا من رواية عليِّ بن مُسْهر، عن عبيدِ الله بن عمر(3) العُمري، عن نافعٍ: «إنَّ الَّذي يأكلُ أو يشربُ في آنيةِ الذَّهب والفضَّةِ»، لكن تفرَّد عليُّ بن مسهر بقولهِ: يأكلُ (إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) بضم التحتية وفتح الجيم الأولى وكسر الثانية بينهما راء ساكنة وآخره راء أيضًا، صوتُ تردُّد البعيرِ في حنجرتهِ إذا هاجَ، وصب الماء في الحلقِ كالتَّجرجرِ، والتَّجرجر: أنْ يجرعه جرعًا مُتَداركًا، جرجرَ الشَّراب وجَرْجره: سَقَاه‼ على تلكَ الصِّفة، وقول النَّوويِّ اتَّفقوا على كسر الجيم الثانية من يُجرجر. تُعُقِّب بأنَّ الموفق ابن حمزة في كلامهِ على «المهذب» حكى فتحها، وحكى الوجهين ابن الفِرْكَاح وابنُ مالك في «شواهد التوضيح» وتُعُقِّب بأنَّه لا يُعرف أن(4) أحدًا من الحفَّاظ رواه مبنيًّا للمفعول، ويبعدُ اتِّفاق الحفَّاظ قديمًا وحديثًا على تركِ روايةٍ ثابتةٍ. قال: وأيضًا فإسنادُه إلى الفاعلِ هو الأصل وإلى المفعولِ فرع، فلا يصارُ إليه بغيرِ فائدةٍ، وقوله: «نار جهنَّم» بنصبِ نارٍ في الفرع على أنَّ الجرجرةَ بمعنى: الصَّب أو التَّجرع، فالشَّارب هو الفاعل، والنَّار مفعوله، وجاء الرَّفع على الفاعليَّة على أنَّ الجرجرةَ هي الَّتي تصوِّت في البطنِ، والأشهرُ الأول.
وقال في «شرح المشكاة»: وأمَّا الرَّفع فمجاز لأنَّ جهنَّم في الحقيقةِ لا تجرجر في جوفهِ، والجرجرة: صَوت البعير عند الضَّجر، ولكنَّه جعلَ صوت تجرِّع الإنسان للماء في هذه الأوانِي المخصوصةِ لوقوعِ النَّهي عنها واستحقاقِ العقاب على استعمالها كجرجرةِ نارِ جهنَّم في بطنهِ من طريق المجازِ، وقد يُجْعَل / يجرجر(5) بمعنى: يصب، ويكون نارُ جهنَّم منصوبًا على أنَّ «ما» كافَّة، أو مرفوعًا على أنَّه خبر إنَّ(6) واسمها ما الموصولة، ولا تُجْعَل حينئذٍ كافَّة، وفي الحديث: حرمةُ استعمال الذَّهب والفضَّة في الأكلِ والشُّرب والطَّهارة والأكلِ بملعقةٍ من أحدِهما(7) والتَّجمر بمجْمَرةٍ، والبول في الإناء، وحرمة الزِّينة به واتِّخاذه، ولا فرقَ في ذلك بين الرَّجل والمرأة، وإنما فُرِّق بينهما في التَّحلِّي لما يقصد فيها من الزِّينة للزَّوج، ولا في الإناءِ بين الكبيرِ والصَّغير ولو بقدر الضَّبَّة الجائزة كإناءِ الغالية، وخرجَ بالتَّقييد بالاستعمالِ والزِّينة والاتخاذ حِلُّ شمِّ رائحة مجمرةِ الذَّهب والفضَّة من بعد. قال في «المجموع»: أن يكون بُعدها بحيثُ لا يعدُّ متطيِّبًا(8) بها، فإن جمَّر بها ثيابه أو بيتهُ حرمَ، وإن ابتليَ بطعام فيهما(9) فليخرجْهُ إلى إناءٍ آخرَ من غيرهما، أو بِدُهْنٍ في إناءٍ من أحدهمَا فليصبَّهُ في يدِهِ اليُسرى ويستعمله.
ورجالُ هذا الحديث كلُّهم مدنيون، وأخرجه مسلمٌ في «الأطعمة»، والنَّسائيُّ في «الوليمة»، وابن ماجه في «الأشربةِ».
[1] في (د): «عنهم».
[2] في (م) و(د): «النبي».
[3] في (د): «بكر».
[4] «أن»: ليست في (م).
[5] في (د): «يجرجره».
[6] في (م): «كان».
[7] في (م): «بملعقة الذهب والفضة».
[8] في (د): «مطيبًا».
[9] في (م): «فيها».