إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر

          5001- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”حَدَّثني“ بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) أبو عبدِ اللهِ العبديُّ البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ(1)) الثَّوريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان الكوفيِّ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بنِ قيسٍ النَّخعيِّ، أنَّه (قَالَ: كُنَّا بِحِمْصَ) بلدةٍ من بلاد الشَّام مشهورةٌ (فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ) عبدُ اللهِ (سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ) لم يعرفِ الحافظُ ابن حجرٍ اسمه. نعم قال: قيل: إنَّه نهيكُ بنُ سنانٍ: (مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ قَالَ) أي: ابنُ مسعودٍ، ولأبي ذرٍّ: ”فقال“: (قَرَأْتُ) كذا (عَلَى رَسُولِ اللهِ صلعم فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، وَوَجَدَ) ابنُ مسعودٍ (مِنْهُ) من الرَّجل (رِيحَ الخَمْرِ، فَقَالَ) له: (أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذِّبَ بِكِتَابِ اللهِ وَتَشْرَبَ الخَمْرَ؟! فَضَرَبَهُ الحَدَّ) أي: رفعهُ إلى من لهُ الولاية(2) فضربهُ، وأسندَ الضَّرب إليه مجازًا لكونهِ كان سببًا فيه، والمنقولُ عنه أنَّه كان يرى وجوبَ الحدِّ بمجرَّدِ وجودِ الرَّائحة، أو أنَّ الرَّجل اعترف بشربِها بلا عذرٍ، لكن وقعَ عند الإسماعيليِّ إثرَ هذا الحديثِ النَّقل عن عليٍّ: أنَّه أنكرَ على ابنِ مسعودٍ جلدَهُ الرَّجل بالرَّائحة وحدهَا إذ لم يقرَّ أو لم يشهَدْ عليه.
          ومبحثُ ذلك يأتي إن شاء الله تعالى في «كتابِ الحدودِ» بعونِ الله وفضلهِ، وإنَّما أنكرَ الرَّجل كيفيةَ الإنزالِ جهلًا منهُ لا أصلَ النُّزول، وإلَّا لكفرَ؛ إذ الإجماعُ قائمٌ على أنَّ من جحدَ حرفًا مجمعًا عليهِ فهو كافرٌ.


[1] في (ص): «أبو سفيان».
[2] في (د) و(ص) و(م): «ولاية».