إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: صببت للنبي غسلًا فأفرغ بيمينه

          259- وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) بضمِّ العين المُهمَلة في الأوَّل، وكسر المُعجمَة في الثَّالِث وآخره مُثَلَّثةٌ، المُتوفَّى سنة ثنتين وعشرين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي) هو حفص بن غياث بن طلقٍ النَّخعيُّ الكوفيُّ، قاضي بغداد، المُتوفَّى سنة ستٍّ(1) وتسعين ومئةٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ): هو ابن أبي الجعد، التَّابعيُّ (عَنْ كُرَيْبٍ) بضمِّ الكاف مُصغَّرًا (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ☻ (قَالَ: حَدَّثَتْنَا) بالمُثنَّاة الفوقيَّة بعد المُثلَّثة (مَيْمُونَةُ): أمُّ المؤمنين ♦ (قَالَتْ: صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ صلعم غُسْلًا) بضمِّ الغين، أي: ماءً للاغتسال (فَأَفْرَغَ) ╕ (بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ / بِيَدِهِ الأَرْضَ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: ”على الأرض“ أي: ضربها بيده (فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا) بالماء، وأجرى القول مجرى الفعل مجازًا، كما مرَّ (ثُمَّ تَمَضْمَضَ) بمُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ قبل الميم، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر: ”مضمض“ (وَاسْتَنْشَقَ) طلبًا للكمال المستلزم للثَّواب، وقد قال الحنفيَّة بفرضيَّتهما(2) في الغسل دون الوضوء لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ }[المائدة:6] قالوا: وهو أمرٌ بتطهير جميع البدن، إلَّا أنَّ ما يتعذَّر إيصال الماء إليه خارجٌ عن النَّصِّ، بخلاف الوضوء لأنَّ الواجب فيه(3) غسل الوجه، والمُواجَهة فيهما‼ منعدمةٌ، وأيضًا مُواظَبته ╕ عليهما(4) بحيث لم يُنقَل عنه تركهما تدلُّ على الوجوب، لنا قوله ╕ : «عشرٌ من الفطرة» أي: من السُّنَّة وذكرهما منها (ثُمَّ غَسَلَ) ╕ (وَجْهَهُ وَأَفَاضَ) أي: صبَّ الماء (عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَنَحَّى) أي: تحوَّل إلى ناحيةٍ (فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ) بضمِّ الهمزة (بِمِنْدِيلٍ) بكسر الميم (فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا) بضمِّ الفاء، وفي نسخةٍ: ”فلم ينتفض“ بمُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ بعد النُّون، وأنَّث الضَّمير على معنى الخرقة لأنَّ المنديل خرقةٌ مخصوصةٌ، زاد هنا في رواية كريمة: ”قال أبو عبد الله“ أي: المؤلِّف ”يعني: لم يتمسَّح به“ أي: بالمنديل من بلل الماء لأنَّه أثر عبادةٍ، فكان تركه أَوْلى، قال التَّيميُّ(5): ما أُتِي بالمنديل إلَّا أنَّه كان يتنشَّف به(6)، وردَّه لنحو وسخٍ كان فيه. انتهى. وفي التَّنشُّف في الوضوء والغسل أوجهٌ؛ فقِيلَ: يُندَب تركه لِمَا ذُكِر، وقِيلَ: يُندَب فعله ليسلم من غبار نجسٍ ونحوه، وقِيلَ: يُكرَه فعله فيهما، وإليه ذهب ابن عمر(7). وقال ابن عبَّاسٍ: يُكرَه في الوضوء دون الغسل، وقِيلَ: تركه وفعله سواءٌ، قال النَّوويُّ في «شرح مسلمٍ»: وهذا هو الذي نختاره ونعمل به لاحتياج المنع والاستحباب إلى دليلٍ، وقِيلَ: يُكرَه في الصَّيف دون الشِّتاء، قال في «المجموع»: وهذا كلُّه إذا لم يكن حاجةٌ؛ كبردٍ أو التصاق نجاسةٍ، فإن كان فلا كراهة قطعًا. انتهى. قال في «الذَّخائر»: وإذا تنشَّف فالأَوْلى ألَّا يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما.
          ورواة هذا الحديث السَّبعة ما بين كوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث بالجمع والإفراد والعنعنة، ورواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ، وصحابيٍّ عن صحابيَّةٍ.


[1] «ستّ»: سقط من (م).
[2] في (ص): «بفرضيَّتها».
[3] في (ص): «لأنَّ الغالب فيه»، ولفظ: «فيه»: مثبتٌ من (م).
[4] «عليهما»: سقط من (م).
[5] في غير (د): «ابن التِّين»، وليس بصحيحٍ.
[6] «به»: سقط من غير (ب) و(س).
[7] في (د) و(ج): «ابن بكيرٍ». ونبَّه عليه.