إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء

          ░9▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ) الذي فيه ماء الغسل (قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا) خارج الإناء (إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ) بالذَّال المُعجَمة، أي: شيءٌ مستكرَهٌ من نجاسةٍ و(1)غيرها / (غَيْرُ الجَنَابَةِ؟ وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب (وَالبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ) ♥ (يَدَهُ) بالإفراد، أي: أدخل كلُّ واحدٍ(2) منهما يده (فِي الطَّهُورِ) بفتح الطَّاء؛ وهو الماء الذي يُتطهَّر به (وَلَمْ يَغْسِلْهَا) قبلُ (ثُمَّ تَوَضَّأَ) كلٌّ منهما، ولأبي الوقت: ”يديهما(3)“ بالتَّثنية على الأصل، قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: و(4)في بعض النُّسخ: ”يديهما ولم يغسلاهما ثمَّ توضَّأا“ بالتَّثنية في الكلِّ، وأثر ابن عمر وصله سعيد بن منصورٍ بمعناه، وأثر البراء وصله ابن أبي شيبة بلفظ: «أنَّه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها»، واستُنبِط منه: جواز إدخال الجنب يده في إناء الماء الذي يتطهَّر به قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده(5) نجاسةٌ (وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب (وَابْنُ عَبَّاسٍ) ♥ (بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ) أي: يترشرش (مِنْ) ماء (غُسْلِ الجَنَابَةِ) في الإناء الذي يغتسل منه لأنَّه يشقُّ الاحتراز عنه، قال الحسن البصريُّ فيما رواه ابن أبي شيبة: «ومن يملك انتشار الماء؟! إنَّا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا»، وأثر ابن عمر وصله عبد الرَّزَّاق بمعناه(6)، وأثر ابن عبَّاسٍ وصله ابن أبي شيبة وعبد الرَّزَّاق.


[1] في (ب) و(س): «أو».
[2] «واحد»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[3] في غير (م): «توضَّأا».
[4] «و»: ليست في (م).
[5] في (د): «يديه».
[6] في غير (م): «هنا»، ولعلَّه تحريفٌ.