-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
حديث: يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم
-
حديث: والله لحمار رسول الله أطيب ريحًا منك
-
باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
-
باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
-
باب قول الله تعالى: {أن يصالحا بينهما صلحًا والصلح خير}
-
باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
-
باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان
- باب الصلح مع المشركين
-
باب الصلح في الدية
-
باب قول النبي للحسن بن علي: ابني هذا سيد
-
باب: هل يشير الإمام بالصلح؟
-
باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
-
باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
-
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
-
باب الصلح بالدين والعين
-
حديث: يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2700- (وَقَالَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ) أبو حذيفة النَّهديُّ، فيما وصله أبو عَوانة في «صحيحه» وغيره: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ) هو الثَّوريُّ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) هو السَّبيعيُّ (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ☻ ) أنَّه (قَالَ: صَالَحَ النَّبِيُّ صلعم المُشْرِكِينَ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ) بالتَّخفيف (عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ المُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ) بدل من قوله: «ثلاثة أشياء» (وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ) إليه (وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ) أي: مكَّة من عام قابل، والواو في «ومن» «وعلى» للعطف على السَّابق (وَيُقِيمَ) بالنَّصب عطفًا على السَّابق (بِهَا) أي: بمكَّة (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) أي: لا غير (وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلْبانِ السِّلَاحِ) بتخفيف الموحَّدة وتشديدها (السَّيْفِ وَالقَوْسِ وَنَحْوِهِ) بالجرِّ فيها بدلًا من سابقها. قال في «التَّنقيح»: كذا وقع مفسَّرًا هنا، وهو مخالف لقوله في السِّياق السَّابق: فسألوه ما جُلْبَان السِّلاح؟ قال: «القراب بما فيه» وهو الأصوب، قال الأزهريُّ: «الجُلْبَان» يشبه الجراب من الأدم، يضع فيه الرَّاكب سيفه مغمودًا، ويضع فيه سوطه وأداته، ويعلقها في أَخَرةِ الرَّحل أو واسطته(1). انتهى. قال في «المصابيح»: فعلى ما قاله الأزهريُّ لا يخالف ما في هذا الحديث السِّياق الأول أصلًا، فإنَّه هنا فسَّر السِّلاح الَّذي يوضع في الجُلْبَان بالسَّيف والقوس ونحوه، ولم يفسِّره في الأوَّل حيث قال: «القراب بما فيه» فأيُّ تخالف وقع؟ فتأمَّلْه.
(فَجَاءَ) ولأبي ذَرٍّ عن / الحَمُّويي والمُستملي: ”فجعل“ (أَبُو جَنْدَلٍ) عبد الله أو(2) العاص(3) بن سُهيل (يَحْجُلُ فِي قُيُودِهِ) بفتح الياء وسكون الحاء المهملة وضمِّ الجيم، أي: يمشي مثل الحَجَلة الطَّيرِ الَّذي(4) يرفع رِجلًا ويضع أخرى؛ لأنَّ المقيَّد لا يمكنه أن ينقل رجلَيه معًا (فَرَدَّهُ) صلعم (إِلَيْهِمْ) محافظة للعهد ومراعاة للشَّرط، ولأنَّ أباه في الغالب لا يبلغ به الهلاك (قَالَ: لَمْ يَذْكُرْ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ في نسخة: ”قال أبو عبد الله“ أي: البخاريُّ ”لم يذكر“ (مُؤَمَّلٌ) بتشديد الميم الثَّانية مفتوحة، ابن إسماعيل في روايته لهذا الحديث (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (أَبَا جَنْدَلٍ) فتابع موسى بن إسماعيل إلَّا في قصَّة أبي جندل فلم يذكرها (وَقَالَ) بدل قوله: «إلَّا بجُلْبَان السِّلاح»‼: (إِلَّا بِجُلُبِّ السِّلَاحِ) بضمِّ الجيم واللَّام وتشديد الموحَّدة، وإسقاط(5) الألف والنُّون، ولم يشدِّد الموحَّدة في الفرع.
وطريق مؤمَّل هذا أخرجه موصولًا أحمد في «مسنده» عنه.
[1] في (د): «آخر الرحل أو وسطه».
[2] «أو»: مثبتٌ من (ب) و(س)، وفي (ص): «بن».
[3] في (ج) و(ل): «عبد الله العاص».
[4] في (م): «المعروف».
[5] في (ب): «وأسقط».