-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
حديث: يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم
-
حديث: والله لحمار رسول الله أطيب ريحًا منك
-
باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
-
باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
-
باب قول الله تعالى {أن يصالحا بينهما صلحًا والصلح خير}
-
باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
- باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان
-
باب الصلح مع المشركين
-
باب الصلح في الدية
-
باب قول النبي للحسن بن علي: ابنى هذا سيد
-
باب: هل يشير الإمام بالصلح؟
-
باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
-
باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
-
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
-
باب الصلح بالدين والعين
-
حديث: يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2698- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، أبو بكر العبديُّ البصريُّ المعروف ببندار قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ الهَمْدانيِّ الكوفيِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ) بتخفيف الياء في الفرع كأصله وغيره، قال القاضي عياض: كذا ضبطناه عن المتقنين، وعامَّة الفقهاء والمحدِّثون يشدِّدونها، وهي قرية ليست بالكبيرة، سُمِّيَت ببئر هناك عند مسجد الشَّجرة (كَتَبَ عَلِيٌّ) بن أبي طالب رضوان الله عليه بأمره صلَّى الله عليه وسلَّم، وسقط لغير أبوي ذَرٍّ والوقت «ابن أبي طالب» (بَيْنَهُمْ) أي: بين المسلمين والمشركين (كِتَابًا) بالصُّلح على أن يوضع الحرب بينهم عشر سنين، وأن يأمن بعضهم بعضًا، وأن يرجع عنهم عامَهم (فَكَتَبَ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) فيه حَذْفٌ، أي: هذا ما قاضى عليه محمَّد رسول الله، زاد في رواية غير أبي ذرٍّ: ((صلَّى الله عليه وسلَّم)) (فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَا تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، لَوْ كُنْتَ رَسُولًا [1] لَمْ نُقَاتِلْكَ. فَقَالَ) صلَّى الله عليه وسلَّم (لِعَلِيٍّ) رضي الله عنه: (امْحُهُ) بضمِّ الحاء في الفرع كأصله، وفي نسخة بفتحها، أي: امحُ الخطَّ الَّذي لم يريدوا إثباته، يقال: محوت الكتابة ومحيتها (فَقَالَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: ((قال)) (عَلِيٌّ) رضي الله عنه: (مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ) ليس بمخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام، بل عُلِم بالقرينة أنَّ الأمر ليس للإيجاب (فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) زاد أبو ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ والمُستملي: ((بيده)) (وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ) في العام القابل [2] مكَّة (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا) بالواو، ولأبي ذَرٍّ: ((فلا)) (يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلْبانِ السِّلَاحِ) بضمِّ الجيم وسكون اللَّام، وبضمِّها وتشديد الموحَّدة، وقال عياض: وبالتَّشديد ضبطناه، وصوَّبه ابن قُتيبة، وبالتَّخفيف ضبطه الهرويُّ وصوَّبه، وإنَّما اشترطوا ذلك ليكون أمارةً للسِّلم؛ لئلَّا يُظنَّ أنَّهم دخلوها قهرًا (فَسَأَلُوهُ: مَا جُلْبانُ السِّلَاحِ؟) بتخفيف الموحَّدة وتشديدها (فَقَالَ) ولأبي ذَرٍّ ((قال)): (الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ).
ومطابقته للتَّرجمة في قوله: «فكتب: محمَّد رسول الله»، ولم ينسبه لأبيه وجدِّه، وأقرَّه صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك؛ لأمن اللَّبس.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في «المغازي» وأبو داود في «الحجِّ».
ج4ص422
[1] في (د): «رسول الله».
[2] في (ب) و(س): «المقبل».